كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ١١٣
الصادق عليه السلام في حسن معاوية: إذا رميت الجمرة فاشتر هديك (1).
وفي الخلاف (2) والسرائر (3) والكافي (4) وظاهر المهذب (5) عدم وجوب الترتيب، وفي الأوليين استحبابه، وهو خيرة المختلف (6) للأصل، والأخبار نحو قول الصادق عليه السلام في حسن جميل: إن رسول الله صلى الله عليه وآله أتاه أناس يوم النحر، فقال بعضهم: يا رسول الله حلقت قبل أن أذبح، وقال بعضهم: حلقت قبل أن أرمي فلم يتركوا شيئا كان ينبغي أن يؤخروه إلا قدموه، فقال: لا حرج (7). ويحتمل الاجزاء والجهل والنسيان والضرورة ونفي الفداء على وجوب الترتيب.
(فإن أخل به أثم وأجزاء) ولا شئ عليه، للأصل والأخبار (8)، وصحيح ابن سنان المتقدم (9)، وأخبار نفي الحرج (10) لكنها لم يصرح بالعمد، كما أن نصوص الاجزاء في النسيان (11).
وعن أبي علي: إن كل سائق هديا واجبا أو غيره يحرم عليه الحلق قبل ذبحه، ولو حلق وجب دم آخر (12). وهو يحتمل الكفارة وعدم الاجتزاء إذا خولف الترتيب.
(ويجب في الرمي النية) كسائر الأعمال، واكتفى فيها في التحرير (13)

(١) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٩٨ ب ٨ من أبواب الذبح ح ٤.
(٢) الخلاف: ج ٢ ص ٣٤٥ المسألة ١٦٨.
(٣) السرائر: ج ١ ص ٦٠٢.
(٤) الكافي في الفقه: ص ٢٠٠ - ٢٠١.
(٥) المهذب: ج ١ ص ٢٥٤.
(٦) مختلف الشيعة: ج ٤ ص ٢٨٨.
(٧) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١٤٠ ب ٣٩ من أبواب الذبح ح ٤.
(٨) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١٣٩ ب ٣٩ من أبواب الذبح.
(٩) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١٤١ ب ٣٩ من أبواب الذبح ح ١٠.
(١٠) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١٤٠ ب ٣٩ من أبواب الذبح ح ٤، ٦.
(١١) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١٤٠ ب ٣٩ من أبواب الذبح.
(١٢) لم نعثر عليه.
(١٣) تحرير الأحكام: ج ١ ص ١٠٣ س 25.
(١١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 ... » »»
الفهرست