كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ١١٣
الصادق عليه السلام في حسن معاوية: إذا رميت الجمرة فاشتر هديك (1).
وفي الخلاف (2) والسرائر (3) والكافي (4) وظاهر المهذب (5) عدم وجوب الترتيب، وفي الأوليين استحبابه، وهو خيرة المختلف (6) للأصل، والأخبار نحو قول الصادق عليه السلام في حسن جميل: إن رسول الله صلى الله عليه وآله أتاه أناس يوم النحر، فقال بعضهم: يا رسول الله حلقت قبل أن أذبح، وقال بعضهم: حلقت قبل أن أرمي فلم يتركوا شيئا كان ينبغي أن يؤخروه إلا قدموه، فقال: لا حرج (7). ويحتمل الاجزاء والجهل والنسيان والضرورة ونفي الفداء على وجوب الترتيب.
(فإن أخل به أثم وأجزاء) ولا شئ عليه، للأصل والأخبار (8)، وصحيح ابن سنان المتقدم (9)، وأخبار نفي الحرج (10) لكنها لم يصرح بالعمد، كما أن نصوص الاجزاء في النسيان (11).
وعن أبي علي: إن كل سائق هديا واجبا أو غيره يحرم عليه الحلق قبل ذبحه، ولو حلق وجب دم آخر (12). وهو يحتمل الكفارة وعدم الاجتزاء إذا خولف الترتيب.
(ويجب في الرمي النية) كسائر الأعمال، واكتفى فيها في التحرير (13)

(١) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٩٨ ب ٨ من أبواب الذبح ح ٤.
(٢) الخلاف: ج ٢ ص ٣٤٥ المسألة ١٦٨.
(٣) السرائر: ج ١ ص ٦٠٢.
(٤) الكافي في الفقه: ص ٢٠٠ - ٢٠١.
(٥) المهذب: ج ١ ص ٢٥٤.
(٦) مختلف الشيعة: ج ٤ ص ٢٨٨.
(٧) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١٤٠ ب ٣٩ من أبواب الذبح ح ٤.
(٨) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١٣٩ ب ٣٩ من أبواب الذبح.
(٩) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١٤١ ب ٣٩ من أبواب الذبح ح ١٠.
(١٠) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١٤٠ ب ٣٩ من أبواب الذبح ح ٤، ٦.
(١١) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١٤٠ ب ٣٩ من أبواب الذبح.
(١٢) لم نعثر عليه.
(١٣) تحرير الأحكام: ج ١ ص ١٠٣ س 25.
(١١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484