كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ١٢٣
مقدار عشرة أذرع إلى خمسة عشر ذراعا من بطن المسيل، ويأخذ الحصاة فيضعها على باطن إبهامه ويدفعها بالمسبحة (1). وهو يعم جمرة العقبة.
وينص على جعلها على اليمين قول الرضا عليه السلام في خبر البزنطي المروي صحيحا في قرب الإسناد للحميري (2) وغيره في غيره: واجعلهن كلهن عن يمينك (3). وفي صحيح إسماعيل بن همام: تجعل كل جمرة عن يمينك (4).
(وفي غيرها) عن الجمار (يستقبلهما) أي الجمرة والقبلة كما في النهاية (5) والمبسوط (6) والسرائر (7) والوسيلة (8) والمهذب (9) والجامع (10) والنافع (11) والشرائع (12)، لأنه أفضل الهيئات، خصوصا في العبادات، وعند الذكر والدعاء.
وقال الشيخ: جميع أفعال الحج يستحب أن يكون مستقبل القبلة من الوقوف بالموقفين ورمي الجمار، إلا رمي جمرة العقبة يوم النحر (13)، ونحوه السرائر (14).
وقيل: ورد الخبر باستدبار القبلة في الرمي يوم النحر واستقبالها في غيره.
(ويكره الصلبة والمكسرة) لما مر، وفي الغنية: الاجماع على كراهية كسرها (15).
(ويجوز الرمي راكبا) بإجماع العلماء كما في المنتهى (16).

(١) المهذب: ج ١ ص ٢٥٥.
(٢) قرب الإسناد: ص ١٥٨.
(٣) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٧٦ ب ١٠ من أبواب رمي جمرة العقبة ح ٣.
(٤) المصدر السابق ح ٥.
(٥) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٥٣٦ - ٥٣٧.
(٦) المبسوط: ج ١ ص ٣٦٩.
(٧) السرائر: ج ١ ص ٦٠٨.
(٨) الوسيلة: ص ١٨٨.
(٩) المهذب: ج ١ ص ٢٥٥.
(١٠) الجامع للشرائع: ص ٢١٠.
(١١) المختصر النافع: ص ٨٩.
(١٢) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٢٥٩.
(١٣) المبسوط: ج ١ ص ٣٦٩.
(١٤) السرائر: ج ١ ص ٥٩١.
(١٥) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥١٩ س ١٨.
(١٦) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧٣٢ س 28.
(١٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484