مقدار عشرة أذرع إلى خمسة عشر ذراعا من بطن المسيل، ويأخذ الحصاة فيضعها على باطن إبهامه ويدفعها بالمسبحة (1). وهو يعم جمرة العقبة.
وينص على جعلها على اليمين قول الرضا عليه السلام في خبر البزنطي المروي صحيحا في قرب الإسناد للحميري (2) وغيره في غيره: واجعلهن كلهن عن يمينك (3). وفي صحيح إسماعيل بن همام: تجعل كل جمرة عن يمينك (4).
(وفي غيرها) عن الجمار (يستقبلهما) أي الجمرة والقبلة كما في النهاية (5) والمبسوط (6) والسرائر (7) والوسيلة (8) والمهذب (9) والجامع (10) والنافع (11) والشرائع (12)، لأنه أفضل الهيئات، خصوصا في العبادات، وعند الذكر والدعاء.
وقال الشيخ: جميع أفعال الحج يستحب أن يكون مستقبل القبلة من الوقوف بالموقفين ورمي الجمار، إلا رمي جمرة العقبة يوم النحر (13)، ونحوه السرائر (14).
وقيل: ورد الخبر باستدبار القبلة في الرمي يوم النحر واستقبالها في غيره.
(ويكره الصلبة والمكسرة) لما مر، وفي الغنية: الاجماع على كراهية كسرها (15).
(ويجوز الرمي راكبا) بإجماع العلماء كما في المنتهى (16).