النبي صلى الله عليه وآله رماها مستقبلها مستدبر الكعبة (1). واستدل عليه في المختلف بقول الصادق عليه السلام في حسن معاوية: فارمها من قبل وجهها (2). وقال في المنتهى: إنه قول أكثر أهل العلم (3). وفي المختلف: إنه المشهور.
وعن علي بن بابويه: يقف في وسط الوادي مستقبل القبلة، ويدعو والحصى في يده اليسرى، ويرميها من قبل وجهها لا من أعلاها (4)، ونحو منه في الفقيه (5) والهداية (6). قال الشهيد: وهو موافق للمشهور إلا في موقف الدعاء (7).
والأمر كما قال فإنهما إنما ذكرا استقبال القبلة عند الدعاء وعند الرمي، وهما ساكتان إن لم يكن الرمي من قبل وجهها بمعنى الاستقبال المتضمن لاستدبار القبلة، كما في المنتهى (8)، وإلا فهما كغيرهما. نعم روي استقبال القبلة عند الرمي في بعض الكتب عن الرضا عليه السلام (9).
وقال الشيخ في المبسوط: وإن رماها عن يسارها جاز (10). وقال في الإقتصاد في أيام التشريق: يبدأ بالجمرة الأولى ويرميها عن يسارها ويكبر ويدعو عندها، ثم الجمرة الثانية، ثم الثالثة مثل ذلك سواء (11). ونحوه المبسوط (12) والجمل والعقود (13) والنهاية (14) والسرائر (15).
وفي المهذب: فإذا أراد الحاج رمي الجمار بهذه الحصيات فينبغي أن يكون على طهر، ويقف متوجها إلى القبلة، ويجعل الجمرة عن يمينه، ويكون بينه وبينها