كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ١٢٢
النبي صلى الله عليه وآله رماها مستقبلها مستدبر الكعبة (1). واستدل عليه في المختلف بقول الصادق عليه السلام في حسن معاوية: فارمها من قبل وجهها (2). وقال في المنتهى: إنه قول أكثر أهل العلم (3). وفي المختلف: إنه المشهور.
وعن علي بن بابويه: يقف في وسط الوادي مستقبل القبلة، ويدعو والحصى في يده اليسرى، ويرميها من قبل وجهها لا من أعلاها (4)، ونحو منه في الفقيه (5) والهداية (6). قال الشهيد: وهو موافق للمشهور إلا في موقف الدعاء (7).
والأمر كما قال فإنهما إنما ذكرا استقبال القبلة عند الدعاء وعند الرمي، وهما ساكتان إن لم يكن الرمي من قبل وجهها بمعنى الاستقبال المتضمن لاستدبار القبلة، كما في المنتهى (8)، وإلا فهما كغيرهما. نعم روي استقبال القبلة عند الرمي في بعض الكتب عن الرضا عليه السلام (9).
وقال الشيخ في المبسوط: وإن رماها عن يسارها جاز (10). وقال في الإقتصاد في أيام التشريق: يبدأ بالجمرة الأولى ويرميها عن يسارها ويكبر ويدعو عندها، ثم الجمرة الثانية، ثم الثالثة مثل ذلك سواء (11). ونحوه المبسوط (12) والجمل والعقود (13) والنهاية (14) والسرائر (15).
وفي المهذب: فإذا أراد الحاج رمي الجمار بهذه الحصيات فينبغي أن يكون على طهر، ويقف متوجها إلى القبلة، ويجعل الجمرة عن يمينه، ويكون بينه وبينها

(١) المبسوط: ج ١ ص ٣٦٩.
(٢) مختلف الشيعة: ج ٤ ص ٢٦٥.
(٣) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧٣١ السطر الأخير.
(٤) الدروس الشرعية: ج ١ ص ٤٣٢ درس ١١٠.
(٥) من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ٥٤٧.
(٦) الهداية: ص ٦١.
(٧) الدروس الشرعية: ج ١ ص ٤٣٢ درس ١١٠.
(٨) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧٣١ س ٣٦.
(٩) فقه الرضا عليه السلام: ص ٢٢٥.
(١٠) المبسوط: ج ١ ص ٣٦٩. (١١) الإقتصاد: ص ٣٠٩.
(١٢) المبسوط: ج ١ ص ٣٦٩.
(١٣) الجمل والعقود: ص ١٤٩.
(١٤) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٥٣٦ - ٥٣٧.
(١٥) السرائر: ج ١ ص ٦٠٨.
(١٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484