وقوله عليه السلام أيضا في خبر عبد الأعلى: ولا تأخذ من حصى الجمار (1). وفي الخلاف (2) والغنية (3) والجواهر: الاجماع عليه (4)، وأجاز المزني مرمى الغير (5).
(ويستحب البرش الرخوة المنقطة الكحلية) كما في المبسوط (6) والوسيلة (7) والسرائر (8) والمهذب (9) والجامع (10) والنافع (11) والشرائع (12)، لقول الصادق عليه السلام في حسن هشام بن الحكم: كره الصم، وقال: خذ البرش (13). وقول الرضا عليه السلام في خبر البزنطي: لا تأخذها سوداء ولا بيضاء ولا حمراء، خذها كحلية منقطة (14)، وهو مروي صحيحا في قرب الإسناد للحميري (15).
والمشهور في معنى البرش أن يكون في الشئ نقط يخالف لونه، وقصره ابن فارس على ما فيه نقط بيض (16)، ولذا تكلف بعض الأصحاب فحمل مثل كلام المصنف على اختلاف ألوان الحصى بعضها لبعض، ومكانه من البعد غير مخفي، ولعله لذلك اقتصر الصدوق على المنقطة (17)، والشيخ في التهذيب (18) والنهاية (19) والجمل (20) على البرش.
ولكن في النهاية الأثيرية: إن البرشة لون مختلط حمرة وبياضا أو غيرهما (21).