جميع الحرم إلا من المسجد الحرام ومسجد الخيف (1). ولذا اقتصر عليهما الأكثر، ومنهم المصنف في المنتهى (2). وليس في التهذيب المسجد الحرام (3)، ولذا اقتصر عليه الشيخ في مصباحه (4)، ولعله لبعد الالتقاط من المسجد الحرام، وفي بعض القيود لا يجوز الأخذ من وادي محسر.
وفي المنتهى: لو رمى بحصاة محسر كره ذلك، وهل يكون مجزئا أم لا؟ فيه تردد، أقربه الاجزاء عملا بالعموم (5).
(ويستحب لغير الإمام الإفاضة) من المشعر (قبل طلوع الشمس بقليل) كما في النهاية (6) والمبسوط (7) والشرائع (8) والنافع (9) وإن أغفل فيه القليل، لخبري إسحاق بن عمار (10) ومعاوية بن حكيم (11) سألا الكاظم عليه السلام أي ساعة أحب إليك الإفاضة من جمع، فقال: قبل أن تطلع الشمس بقليل، فهي أحب الساعات إلي، قالا: فإن مكثنا حتى تطلع الشمس؟ فقال: ليس به بأس.
وفي المنتهى: لا نعلم فيه خلافا منه (12).
(لكن لا يجوز) أن يجوز (وادي محسر إلا بعد الطلوع) كما هو صريح القاضي (13) وظاهر الأكثر، لظاهر قول الصادق عليه السلام في حسن هشام بن الحكم: لا تجاوز وادي محسر حتى تطلع الشمس (14). أو يكره أن يجوزه إلا بعده