كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ١٠٧
جميع الحرم إلا من المسجد الحرام ومسجد الخيف (1). ولذا اقتصر عليهما الأكثر، ومنهم المصنف في المنتهى (2). وليس في التهذيب المسجد الحرام (3)، ولذا اقتصر عليه الشيخ في مصباحه (4)، ولعله لبعد الالتقاط من المسجد الحرام، وفي بعض القيود لا يجوز الأخذ من وادي محسر.
وفي المنتهى: لو رمى بحصاة محسر كره ذلك، وهل يكون مجزئا أم لا؟ فيه تردد، أقربه الاجزاء عملا بالعموم (5).
(ويستحب لغير الإمام الإفاضة) من المشعر (قبل طلوع الشمس بقليل) كما في النهاية (6) والمبسوط (7) والشرائع (8) والنافع (9) وإن أغفل فيه القليل، لخبري إسحاق بن عمار (10) ومعاوية بن حكيم (11) سألا الكاظم عليه السلام أي ساعة أحب إليك الإفاضة من جمع، فقال: قبل أن تطلع الشمس بقليل، فهي أحب الساعات إلي، قالا: فإن مكثنا حتى تطلع الشمس؟ فقال: ليس به بأس.
وفي المنتهى: لا نعلم فيه خلافا منه (12).
(لكن لا يجوز) أن يجوز (وادي محسر إلا بعد الطلوع) كما هو صريح القاضي (13) وظاهر الأكثر، لظاهر قول الصادق عليه السلام في حسن هشام بن الحكم: لا تجاوز وادي محسر حتى تطلع الشمس (14). أو يكره أن يجوزه إلا بعده

(١) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٥٣ ب ١٩ من أبواب الوقوف في المشعر ح ٢.
(٢) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧٢٨ س ٣٦.
(٣) بل صرح الشيخ في التهذيب بعدم الجواز من المسجد الحرام ومسجد الخيف، راجع تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ١٩٦ ذيل الحديث ٦٥١.
(٤) مصباح المتهجد: ص ٦٤٢.
(٥) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧٣٠ س ٢٠.
(٦) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٥٢٢.
(٧) المبسوط: ج ١ ص ٣٦٨.
(٨) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٢٥٨.
(٩) المختصر النافع: ص ٨٨.
(١٠) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٤٨ ب ١٥ من أبواب الوقوف بالمشعر ح ١.
(١١) المصدر السابق ح ٣.
(١٢) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧٢٦.
(١٣) المهذب: ج ١ ص ٢٥٤.
(١٤) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٤٨ ب 15 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 2.
(١٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484