كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ١٨٩
فلم يقيد الأكل بالثلث، لتعذره أو تعسره غالبا، فيكفي فيه المسمى. ولذا نطقت الأخبار بأن النبي صلى الله عليه وآله أمر بأن يؤخذ من كل بدنة جذوة فطبخت وأكل هو وأمير المؤمنين عليه السلام وحسيا من المرق (1).
ونص ابن إدريس (2) على وجوب الثلاثة كما مر في هدي المتعة، لما مر من الدليل. وكلام الحلبي (3) وابن سعيد (4) يحتمل الأمرين، والمصنف يحتمل أن يقول بالوجوب وإنما ذكر الاستحباب بناء عليه في هدي المتعة، ولم يتبعه بالوجوب اكتفاء بما عدم، وأن لا يقول إلا بالاستحباب بناء على أن أصل هذا الهدي الاستحباب وإن تعين بالسوق للذبح بمعنى أنه ليس له بيعه ونحره، بل قد سمعت من المختلف أنه لم يوجب الذبح، وقال: قد حصل الامتثال بالسوق بعد الاشعار أو التقليد (5).
(وكذا الأضحية) يستحب قسمتها أثلاثا كذلك، لقول أمير المؤمنين عليه السلام في خطبة له: وإذا ضحيتم فكلوا وأطعموا واهدوا واحمدوا الله على ما رزقكم من بهيمة الأنعام (6). ومضى أن علي بن الحسين وابنه عليهما السلام كانا يتصدقان بثلث الأضاحي على الجيران، وبثلث على السؤال، ويمسكان ثلثا لأهل البيت (7). وله أكل الكل إلا اليسير.
قال الشيخ في المبسوط: ولو تصدق بالجميع كان أفضل، قال: فإن خالف وأكل الكل غرم ما كان يجزئه التصدق وهو اليسير، والأفضل أن يغرم الثلث (8).

(١) المصدر السابق ح ١١.
(٢) السرائر: ج ١ ص ٥٩٨.
(٣) الكافي في الفقه: ص ٢٠٠.
(٤) الجامع للشرائع: ص ٢١٤ وفيه: (ذكر الاستحباب فقط).
(٥) مختلف الشيعة: ج ٤ ص ٢٩٢.
(٦) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١٤٧ ب ٤٠ من أبواب الذبح ح ٢٣.
(٧) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١٤٤ ب ٤٠ من أبواب الذبح ح ١٣.
(٨) المبسوط: ج ١ ص ٣٩٣.
(١٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484