فلم يقيد الأكل بالثلث، لتعذره أو تعسره غالبا، فيكفي فيه المسمى. ولذا نطقت الأخبار بأن النبي صلى الله عليه وآله أمر بأن يؤخذ من كل بدنة جذوة فطبخت وأكل هو وأمير المؤمنين عليه السلام وحسيا من المرق (1).
ونص ابن إدريس (2) على وجوب الثلاثة كما مر في هدي المتعة، لما مر من الدليل. وكلام الحلبي (3) وابن سعيد (4) يحتمل الأمرين، والمصنف يحتمل أن يقول بالوجوب وإنما ذكر الاستحباب بناء عليه في هدي المتعة، ولم يتبعه بالوجوب اكتفاء بما عدم، وأن لا يقول إلا بالاستحباب بناء على أن أصل هذا الهدي الاستحباب وإن تعين بالسوق للذبح بمعنى أنه ليس له بيعه ونحره، بل قد سمعت من المختلف أنه لم يوجب الذبح، وقال: قد حصل الامتثال بالسوق بعد الاشعار أو التقليد (5).
(وكذا الأضحية) يستحب قسمتها أثلاثا كذلك، لقول أمير المؤمنين عليه السلام في خطبة له: وإذا ضحيتم فكلوا وأطعموا واهدوا واحمدوا الله على ما رزقكم من بهيمة الأنعام (6). ومضى أن علي بن الحسين وابنه عليهما السلام كانا يتصدقان بثلث الأضاحي على الجيران، وبثلث على السؤال، ويمسكان ثلثا لأهل البيت (7). وله أكل الكل إلا اليسير.
قال الشيخ في المبسوط: ولو تصدق بالجميع كان أفضل، قال: فإن خالف وأكل الكل غرم ما كان يجزئه التصدق وهو اليسير، والأفضل أن يغرم الثلث (8).