كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ١٩٥
والمنتهى حيث نص فيها على أنه لا يتيقن مكان لهديه (1)، ولكن لم يذكر فضل البعث إلا في المنتهى، فذكر أنه أولى. وسيأتي أنه لا يجب عليه، وهو أيضا يرشد إلى التخيير، فمراده هنا ذكر فرد مما يتخير فيه.
(وزمانه من حين الصد إلى ضيق الوقت) عن الحج إن صد عنه، ولا يجب عليه التأخير إلى الضيق وإن ظن انكشاف الصد قبله، كما سينص عليه، وفاقا للمبسوط (2) والسرائر (3) والشرائع (4)، لأصل عدم التوقيت مع إطلاق الكتاب والسنة، بل دلالة الفاء في الآية (5) على التعقيب، ولأنه ربما احتاج للخوف من العدو إلى العود بسرعة، فلو لم يسع له ذبحه في الحال ألزم الحرج. إلا أن يقال: أن يعود متى اضطر إلى العود ويذبح يوم النحر هناك ولو في بلده، والأمر كذلك.
وقال الشهيد: ويجوز التحلل في الحل والحرم، بل في بلده، إذ لا زمان ولا مكان مخصوصين فيه (6). وخلافا للخلاف (7) والمبسوط (8) والكافي (9) والغنية (10) فوقتوه بيوم النحر، وفسر به الآية الشيخ (11) وابن زهرة (12)، وبه مضمر سماعة (13)، ولا ريب أنه أحوط.
ثم إنه من الصد إلى الضيق مخير بين الصبر إلى الضيق والتحلل [بالهدي والتحلل] (14) بعمرة إن تمكن منها وكان الحج مفردا، كما في الدروس قال: لأنه

(١) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٨٤٧ س ٢٢.
(٢) المبسوط: ج ١ ص ٣٣٣.
(٣) السرائر: ج ١ ص ٦٤٢.
(٤) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٢٨١.
(٥) البقرة: ١٩٦.
(٦) الدروس الشرعية: ج ١ ص ٤٨٠ درس ١٢٠.
(٧) الخلاف: ج ٢ ص ٤٢٨ المسألة ٣٢١.
(٨) المبسوط: ج ١ ص ٣٣٣.
(٩) الكافي في الفقه: ص ٢١٨.
(١٠) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥٢١ س ٥.
(١١) المبسوط: ج ١ ص ٣٣٣، الخلاف: ج ٢ ص ٤٢٨ مسألة ٣٢١.
(١٢) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥٢١ س ٦.
(١٣) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٣٠٦ ب ٢ من أبواب الاحصار والصد ح 1.
(14) ما بين المعقوفين زيادة في خ.
(١٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484