والمنتهى حيث نص فيها على أنه لا يتيقن مكان لهديه (1)، ولكن لم يذكر فضل البعث إلا في المنتهى، فذكر أنه أولى. وسيأتي أنه لا يجب عليه، وهو أيضا يرشد إلى التخيير، فمراده هنا ذكر فرد مما يتخير فيه.
(وزمانه من حين الصد إلى ضيق الوقت) عن الحج إن صد عنه، ولا يجب عليه التأخير إلى الضيق وإن ظن انكشاف الصد قبله، كما سينص عليه، وفاقا للمبسوط (2) والسرائر (3) والشرائع (4)، لأصل عدم التوقيت مع إطلاق الكتاب والسنة، بل دلالة الفاء في الآية (5) على التعقيب، ولأنه ربما احتاج للخوف من العدو إلى العود بسرعة، فلو لم يسع له ذبحه في الحال ألزم الحرج. إلا أن يقال: أن يعود متى اضطر إلى العود ويذبح يوم النحر هناك ولو في بلده، والأمر كذلك.
وقال الشهيد: ويجوز التحلل في الحل والحرم، بل في بلده، إذ لا زمان ولا مكان مخصوصين فيه (6). وخلافا للخلاف (7) والمبسوط (8) والكافي (9) والغنية (10) فوقتوه بيوم النحر، وفسر به الآية الشيخ (11) وابن زهرة (12)، وبه مضمر سماعة (13)، ولا ريب أنه أحوط.
ثم إنه من الصد إلى الضيق مخير بين الصبر إلى الضيق والتحلل [بالهدي والتحلل] (14) بعمرة إن تمكن منها وكان الحج مفردا، كما في الدروس قال: لأنه