التمتع في النافع (1) والتلخيص (2) والتبصرة (3).
(فإن تعذرت) الأضحية مع القدرة على ثمنها (تصدق بثمنها، فإن اختلفت) الأثمان (تصدق بثلث الأعلى والأوسط والأدون) كما في النهاية (4) والمبسوط (5) وغيرهما (6)، لخبر عبد الله بن عمر قال: كنا بمكة فأصابنا غلا في الأضاحي فاشترينا بدينار ثم بدينارين ثم بلغت سبعة ثم لم توجد بقليل ولا كثير فرقع هشام المكاري رقعة إلى أبي الحسن عليه السلام فأخبره بما اشترينا وأنا لم نجد بعد، فوقع عليه السلام إليه: انظروا إلى الثمن الأول والثاني والثالث فاجمعوا ثم تصدقوا بمثل ثلثه (7).
والظاهر ما في الدروس من التصدق بقيمة منسوبة إلى القيم، فمن اثنتين النصف، ومن أربع الربع، وهكذا وأن اقتصار الأصحاب على الثلاثة متابعة للرواية (8).
(ويكره التضحية بما يربيه) لخبر محمد بن الفضيل قال لأبي الحسن عليه السلام: جعلت فداك كان عندي كبش سمين لأضحي به، فلما أخذته وأضجعته نظر إلي فرحمته ورققت عليه، ثم إني ذبحته، فقال لي: ما كنت أحب لك أن تفعل، لا تربي شيئا من هذا ثم تذبحه (9). وأرسل الصدوق عن الكاظم عليه السلام: لا يضحى إلا بما يشترى في العشرة (10).