كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ١٩١
التمتع في النافع (1) والتلخيص (2) والتبصرة (3).
(فإن تعذرت) الأضحية مع القدرة على ثمنها (تصدق بثمنها، فإن اختلفت) الأثمان (تصدق بثلث الأعلى والأوسط والأدون) كما في النهاية (4) والمبسوط (5) وغيرهما (6)، لخبر عبد الله بن عمر قال: كنا بمكة فأصابنا غلا في الأضاحي فاشترينا بدينار ثم بدينارين ثم بلغت سبعة ثم لم توجد بقليل ولا كثير فرقع هشام المكاري رقعة إلى أبي الحسن عليه السلام فأخبره بما اشترينا وأنا لم نجد بعد، فوقع عليه السلام إليه: انظروا إلى الثمن الأول والثاني والثالث فاجمعوا ثم تصدقوا بمثل ثلثه (7).
والظاهر ما في الدروس من التصدق بقيمة منسوبة إلى القيم، فمن اثنتين النصف، ومن أربع الربع، وهكذا وأن اقتصار الأصحاب على الثلاثة متابعة للرواية (8).
(ويكره التضحية بما يربيه) لخبر محمد بن الفضيل قال لأبي الحسن عليه السلام: جعلت فداك كان عندي كبش سمين لأضحي به، فلما أخذته وأضجعته نظر إلي فرحمته ورققت عليه، ثم إني ذبحته، فقال لي: ما كنت أحب لك أن تفعل، لا تربي شيئا من هذا ثم تذبحه (9). وأرسل الصدوق عن الكاظم عليه السلام: لا يضحى إلا بما يشترى في العشرة (10).

(١) المختصر النافع: ص ٩١.
(٢) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٣٠ ص ٣٣٩.
(٣) تبصرة المتعلمين: ص ٧٤.
(٤) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٥٣٢.
(٥) المبسوط: ج ١ ص ٣٩٤.
(٦) السرائر: ج ١ ص ٦٠٠.
(٧) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١٧٢ ب ٥٨ من أبواب الذبح ح ١.
(٨) الدروس الشرعية: ج ١ ص ٤٤٩ درس ١١٣.
(٩) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١٧٥ ب ٦١ من أبواب الذبح ح ١.
(١٠) من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ٤٩٤ ح 3058.
(١٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484