كانت (من الضأن والمعز) للأخبار (1).
وفي المنتهى: لا نعلم خلافا في جواز العكس في البابين إلا ما روي عن ابن عمر أنه قال: ما رأيت أحدا فاعلا ذلك، أنحر أنثى أحب إلي، وهذا يدل على موافقتنا، لأنه لم يصرح بالمنع من الذكران (2). ونحوه التذكرة (3).
وفي النهاية: لا يجوز التضحية بثور ولا جمل بمنى، ولا بأس بهما في البلاد (4) مع قوله قبيله: وأفضل الهدي الأضاحي من البدن والبقر ذوات الأرحام، ومن الغنم الفحولة (5). فهو قرينة على إرادة التأكد.
وفي الإقتصاد: إن من شرط الهدي إن كان من البدن أو البقر أن يكون أنثى، وإن كان من الغنم أن يكون فحلا من الضأن، فإن لم يجد من الضأن جاز التيس من المعزى (6).
وفي المهذب: إن كان من الإبل فيجب أن يكون ثنيا من الإناث، وإن كان من البقر فيكون ثنيا من الإناث (7). ولعلهما آكد الاستحباب.
(و) يستحب (قسمته أثلاثا بين الأكل والهدي والصدقة) على وفق ظاهر الأكثر وصريح كثير. أما عدم الوجوب فللأصل، وأما الفضل فللنصوص من الكتاب (8) والسنة (9)، وأما التثليث فعليه الأكثر.
وقد يؤيده خبر العقرقوفي، قال للصادق عليه السلام: سقت في العمرة بدنة فأين أنحرها؟ قال: بمكة. قال: أي شئ أعطي منها؟ قال: كل ثلثا واهد ثلثا وتصدق بثلث (10). وسأله عليه السلام أبو الصباح عن لحوم الأضاحي، فقال: كان علي بن الحسين