كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ١٧٠
كانت (من الضأن والمعز) للأخبار (1).
وفي المنتهى: لا نعلم خلافا في جواز العكس في البابين إلا ما روي عن ابن عمر أنه قال: ما رأيت أحدا فاعلا ذلك، أنحر أنثى أحب إلي، وهذا يدل على موافقتنا، لأنه لم يصرح بالمنع من الذكران (2). ونحوه التذكرة (3).
وفي النهاية: لا يجوز التضحية بثور ولا جمل بمنى، ولا بأس بهما في البلاد (4) مع قوله قبيله: وأفضل الهدي الأضاحي من البدن والبقر ذوات الأرحام، ومن الغنم الفحولة (5). فهو قرينة على إرادة التأكد.
وفي الإقتصاد: إن من شرط الهدي إن كان من البدن أو البقر أن يكون أنثى، وإن كان من الغنم أن يكون فحلا من الضأن، فإن لم يجد من الضأن جاز التيس من المعزى (6).
وفي المهذب: إن كان من الإبل فيجب أن يكون ثنيا من الإناث، وإن كان من البقر فيكون ثنيا من الإناث (7). ولعلهما آكد الاستحباب.
(و) يستحب (قسمته أثلاثا بين الأكل والهدي والصدقة) على وفق ظاهر الأكثر وصريح كثير. أما عدم الوجوب فللأصل، وأما الفضل فللنصوص من الكتاب (8) والسنة (9)، وأما التثليث فعليه الأكثر.
وقد يؤيده خبر العقرقوفي، قال للصادق عليه السلام: سقت في العمرة بدنة فأين أنحرها؟ قال: بمكة. قال: أي شئ أعطي منها؟ قال: كل ثلثا واهد ثلثا وتصدق بثلث (10). وسأله عليه السلام أبو الصباح عن لحوم الأضاحي، فقال: كان علي بن الحسين

(١) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٩٩ ب ٩ من أبواب الذبح.
(٢) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧٤٢ س ١٤.
(٣) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٨٢ س ١٥.
(٤) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٥٢٧.
(٥) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٥٢٧.
(٦) الإقتصاد: ص ٣٠٧.
(٧) المهذب: ج ١ ص ٢٥٧.
(٨) الحج: ٣٦.
(٩) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١٤٢ ب ٤٠ من أبواب الذبح.
(١٠) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٩٢ ب 4 من أبواب الذبح ح 3.
(١٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484