وعن أبي خديجة أنه رأى الصادق عليه السلام وهو ينحر بدنته معقولة يدها اليسرى (1). وروت العامة (2) نحوه، واختاره الحلبيان (3). فالظاهر جواز الأمرين.
(و) يستحب (طعنها) في لبتها (من الجانب الأيمن) لها، لخبر أبي خديجة أنه رأى الصادق عليه السلام إذ نحر بدنته قام من جانب يدها اليمنى (4). وخبر الكناني عنه عليه السلام ينحر وهي قائمة من قبل اليمين (5).
(و) يستحب (الدعاء عند الذبح) أو النحر بالمأثور، قال الصادق عليه السلام في صحيح معاوية وحسن صفوان وابن أبي عمير: إذا اشتريت هديك فاستقبل به القبلة وانحره أو اذبحه وقل: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، اللهم منك ولك، بسم الله وبالله، اللهم تقبل مني، ثم أمر السكين (6)، وعن أبي خديجة أنه سمعه يقول: بسم الله وبالله والله أكبر هذا منك ولك، اللهم تقبله مني، ثم يطعن في لبتها (7).
(و) يستحب (المباشرة) للذبح أو النحر لاستحباب مباشرة العبادات والتأسي بهم صلوات الله عليهم، وقول الصادق عليه السلام في حسن الحلبي: فإن كانت امرأة فلتذبح لنفسها (8).
(فإن لم يحسن) الذبح أو النحر (فجعل اليد مع يد الذابح) مستحب،