والشرائع (1) لما في مضمر أبي بصير من قوله: ولا تضحي بثور ولا جمل (2)، أي في منى، لقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان: يجوز ذكورة الإبل والبقر في البلدان (3).
والتضحية إما ما يعم الهدي أو قسيمه، وإجزاء الجاموس لكونه من البقر، ولأن علي بن الريان بن الصلت كتب إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام يسأله عن الجاموس عن كم يجزئ في الضحية؟ فجاء في الجواب: إن كان ذكرا فعن واحد، وإن كان أنثى فعن سبعة (4).
(و) يكره (الموجوء) كما في النافع (5) والشرائع (6)، لقول الصادق عليه السلام في حسن معاوية: اشتر فحلا سمينا للمتعة، فإن لم تجد فموجوء، فإن لم تجد فمن فحولة المعز، فإن لم تجد فنعجة، فإن لم تجد فما استيسر من الهدي (7).
ويجزئ كما في النهاية (8) والمبسوط (9) والوسيلة (10) والسرائر (11) للأصل والعمومات، وقوله عليه السلام في خبر أبي بصير: المرضوض أحب إلي من النعجة (12).
وقول أحدهما عليهما السلام في صحيح ابن مسلم: والموجوء خير من النعجة (13). وفي السرائر - بعد ما سمعت بأسطر -: أنه لا يجزئ فقد يريد أنه لا يجزئ إن تيسر الفحل كما هو نص الخبر.