خيرا منها فليكفر عن يمينه ثم ليفعل الذي هو خير وفي المتفق عليه عن عبد الرحمن ابن سمرة نحوه ولفظه فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك وأخرجه أبو داود بلفظ فكفر عن يمينك ثم آت الذي هو خير واختلف الرواة في حديثي أبي هريرة وعبد الرحمن بن سمرة فمنهم من قدم الحنث على الكفارة ومنهم من قدم الكفارة على الحنث ورواه مسلم بالوجهين من حديث عدي بن حاتم وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن عمر وسلمان وأبي الدرداء أنهم كانوا يكفرون قبل الحنث ووقع عند مسلم من حديث أبي موسى وعدي بن حاتم بغير ذكر الكفارة ولأبي داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رفعه من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليدعها وليأت هو خير فإن تركها كفارتها قال أبو داود الأحاديث كلها فيها وليكفر إلا مالا يعبأ به قال البيهقي وفي الباب عن أبي هريرة ولم يثبت 632 - حديث من نذر وسمى فعليه الوفاء بما سمى لم أجده ولكن في البخاري من حديث ابن عباس أن رجلا قال يا رسول الله إن أختي نذرت الحديث وقال فاقض الله وعن عائشة رفعته من نذر أن يطيع الله فليطعه الحديث ولمسلم عن عمران بن حصين رفعه لا وفاء لنذر في معصية وفي المتفق عن ابن عمر في قصة عمر فأوف بنذرك 633 - حديث من حلف على يمين وقال إن شاء الله فقد بر في يمينه لم أجده بهذا اللفظ ولأصحاب السنن وابن حبان عن ابن عمر رفعه من حلف فاستثنى فإن شاء مضى وإن شاء ترك غير حنث لفظ النسائي وفي رواية أبي داود فقال إن شاء الله فقد استثنى وللترمذي فلا حنث عليه وللنسائي من وجه آخر بلفظ من حلف فقال إن شاء الله فقد استثنى وفي الباب عن أبي هريرة رفعه من حلف على يمين فقال إن شاء الله لم يحنث أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجة قال الترمذي قال محمد أخطأ فيه عبد الرزاق فاختصره من قصة سليمان بن داود عليهما الصلاة والسلام وفي الباب عند أبي داود وابن حبان من حديث ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
(٩٢)