وجبن ولابن عدي في الكامل عن أبي هريرة رفعه ثلاث ليس فيهن لعب من تكلم بشيء منهن فقد وجب عليه الطلاق والعتاق والنكاح وفي إسناده غالب بن عبد الله وهو متروك ولعبد الرزاق أيضا عن أبي ذر رفعه من طلق وهو لاعب فطلاقه جائز ومن نكح ومن أعتق ولعبد الرزاق أيضا عن عمر وعلي قالا ثلاث لا لعب فيهن النكاح والطلاق والعتاق موقوف وزاد في رواية عنهما والنذر 628 - حديث ليس على مقهور يمين الدار قطني عن واثلة بن الأسقع وأبي أمامة بهذا وإسناده واه جدا 629 - حديث من نذر نذرا ولم يسم فعليه كفارة يمين أبو داود وابن ماجة عن ابن عباس رفعه بهذا وللترمذي عن عقبة بن عامر رفعه كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين وقال حسن صحيح وهو عند مسلم دون قوله ولم يسم وللدارقطني قطني عن عائشة رفعته من جعل عليه نذرا فيما لم يسمه فكفارته كفارة يمين وإسناده واه جدا 630 - قوله وقراءة ابن مسعود فصيام ثلاثة أيام متتابعات وهي كالخبر المشهور أخرجه ابن أبي شيبة من طريق الشعبي قال قرأ عبد الله فصيام ثلاثة أيام متتابعات والشعبي عن عبد الله منقطع ولعبد الرزاق من طريق عطاء بلغنا في قراءة ابن مسعود فذكره وعن معمر عن أبي إسحاق والأعمش قالا في حرف ابن مسعود مثله ومن طريق مجاهد قال في قراءة ابن مسعود مثله وفي الباب عن أبي بن كعب أخرجه الحاكم بإسناد جيد عن أبي العالية عنه 631 - حديث من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير ثم ليكفر عن يمينه مسلم من حديث أبي هريرة بلفظ وليأت الذي هو خير وأخرجه قاسم بن ثابت في الدلائل بلفظ ثم ليكفر عن يمينه وفيه قصة وروى الحاكم عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حلف على يمين لا يحنث حتى نزلت كفارة اليمين فقال لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني ثم أتيت الذي هو خير وهذا في البخاري عن عائشة قالت كان أبو بكر فذكره وهو الصواب وروى الطبراني من حديث أم سلمة رفعته من حلف على يمين فرأى غيرها
(٩١)