حق على من زنى من الرجال والنساء وللبخاري عن علي حين رجم المرأة رجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله ويبتدى الشهود برجمه ثم الإمام ثم الناس وإن كان مقرا ابتدأ الإمام ثم الناس كذا روى عن علي أحمد من طريق الشعبي في قصة شراحة ولو كان شهد على هذه أحد لكان أول من يرمي الشاهد ثم يتبع شهادته حجره ولكنها أقرت فأنا أول من يرميها فرماها بحجر ثم رمى الناس وأنا فيهم ولابن أبي شيبة من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى أن عليا كان إذا شهد عنده الشهود على الزنا أمر الشهود أن يرجموا ثم رجم هو ثم رجم الناس وإذا كان بإقرار بدأ فرجم ثم رجم الناس وله من وجه آخر عن على زنا السر أن يشهد الشهود فيكون الشهود أول من يرمي ثم الإمام ثم الناس وزنا العلانية أن يظهر الحبل أو الاعتراف فيكون الإمام أول من يرمي 647 - حديث رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الغامدية بحصاة مثل الحمصة وكانت قد اعترفت بالزنا أبو داود والنسائي والبزار من طريق عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه مطولا ومختصرا قوله روى أنه صلى الله عليه وسلم قال في ماعز اصنعوا به كما تصنعون بموتاكم ابن أبي شيبة من حديث بريدة وزاد من الغسل والكفن والحنوط والصلاة عليه وفي إسناده أبو حنيفة والباقون من رجال الصحيح 649 - حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الغامدية بعد ما رجمت مسلم والأربعة من حديث عمران بن حصين واختلف على جابر في قصة ماعز فقيل صلى عليه وقيل لم يصل عليه والاختلاف على الزهري عن أبي سلمة عن جابر وروى أبو قرة من حديث أبي أمامة بن سهل أنه صلى عليه وروى أبو داود من حديث أبي برزة ومن حديث ابن عباس أنه لم يصل عليه وجمع بينهما إما يحمل الصلاة على الدعاء في الإثبات وعلى صلاة الجنازة في النفي وإما يحملها في الإثبات على الأمر وفي النفي على الفعل 650 - قوله روى أن عليا لما أراد ان يقيم الحد كسر ثمرة السوط لم أجده عنه وروى ابن أبي شيبة عن أنس قال كان يأمر بالسوط فيقطع ثمرته ثم يدق بين حجرين حتى يلين قيل له في زمان من كان هذا قال في زمان عمر وعن ابن مسعود في قصة السكران ودعا بسوط ثم أمر بثمرته فدقت بين حجرين وروى عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أصبت
(٩٧)