هريرة ادرءوا الحدود ما استطعتم أخرجه أبو يعلى ولابن ماجة من هذا الوجه ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعا 641 - حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حبس رجلا بالتهمة أخرجه الثلاثة والحاكم من رواية بهز بن حكيم عن أبيه عن جده بلفظ في تهمة ثم خلى عنه وفي الباب عن أبي هريرة أخرجه الحاكم والبزار بلفظ حبس رجلا في تهمة يوما وليلة استظهارا وفيه إبراهيم بن خيثم وهو ضعيف وعن أنس كحديث بهز بن حكيم وليس فيه وخلى عنه أخرجه ابن عدي وفيه إبراهيم بن زكريا وهو ضعيف وعن نبيشة مثله أخرجه الطبراني في الأوسط وعن النعمان بن بشير أنه حبس ناسا في تهمة ثم خلاهما وقال إن شئتم أن أضربهم فإن خرج متاعكم وإلا أخذت من ظهوركم مثله قالوا هذا حكمك قال هذا حكم الله ورسوله أخرجه أبو داود وعن عراك بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم حبس رجلا من بني غفار ببعيرين اتهم بهما بعض بني غطفان بعض بني غفار فلم يك إلا يسيرا حتى أحضر الغفاري الآخر البعيرين فقال للمحبوس استغفر لي قال غفر الله لك يا رسول الله قال ولك وقتلك في سبيله قال فقتل باليمامة 642 - قوله إن في حديث ماعز أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر إقامة الحد إلى أن تم الإقرار أربع مرات هو في الصحيحين من حديث أبي هريرة بلفظ فلما شهد على نفسه أربع شهادات وعندهما من حديث جابر مثله وفي حديث جابر بن سمرة عند مسلم فشهد على نفسه أربع شهادات وله عن ابن عباس فرده حتى شهد أربع مرات وعند أبي داود والنسائي فاعترف مرتين فرده ثم اعترف مرتين حتى اعترف أربعا فقال ارجموه وعند مسلم من حديث بريدة أنه ردده أربع مرات في أربعة أيام وعند أبي داود والنسائي من رواية يزيد بن نعيم بن هزال عن أبيه في قصة ماعز فأعرض عنه حتى أتاه الرابعة فقال إنك قد قلتها أربع مرات وعند أحمد عن أبي ذر ثم ثنى ثم ثلث ثم ربع وعند إسحاق وابن أبي شيبة عن أبي بكر الصديق أتى ماعز فذكر الحديث وفيه فقلت له إن اعترفت الرابعة رجمك قال فاعترف الرابعة فحبسه ثم سأل عنه الحديث وعند البزار عن عبد الرحمن بن أبي
(٩٥)