قوله والأصابع كلها سواء لإطلاق الحديث أي الذي تقدم وأصرح منه حديث ابن عباس المذكور عند مسلم 1032 - قوله وفي حديث أبي موسى وفي كل سن خمس من الإبل لم أجده فيه وهو عند أبي داود عن ابن عباس رفعه الأسنان سواء الثنية والضرس سواء هذه وهذه والأصابع سواء وفي رواية لابن ماجة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في السن خمس من الإبل ومثله لأبي داود من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ومثله في كتاب عمرو بن حزم قوله والأسنان والأضراس سواء لإطلاق ما روينا وروى في بعض الروايات والأسنان كلها سواء 1033 - حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالقصاص في الموضحة لم أره صريحا لكن عند البيهقي من مرسل طاوس ولا قصاص فيما دون الموضحة من الجراحات فإن مفهومه أن في الموضحة القصاص قوله وروى عن إبراهيم النخعي وعمر بن عبد العزيز أن فيما دون الموضحة حكومة عدل أما إبراهيم فروى عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم قال فيما دون الموضحة حكومة عدل وأخرجه ابن أبي شيبة عن وكيع عن سفيان وأخرجه محمد بن الحسن في الآثار عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم النخعي عن شريح فذكره مطولا قال في الجائفة ثلث الدية وفي الآمة ثلث الدية وإذا ذهب العقل فالدية كاملة وفي المنقلة عشر الدية ونصف عشر الدية وفي الموضحة نصف عشر الدية وفي غير ذلك من الجراحات حكومة عدل ولا تكون الموضحة إلا في الوجه والرأس ولا تكون الجائفة إلا في الجوف وأما عمر فأخرجه عبد الرزاق عنه بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقض فيما دون الموضحة بشيء 1034 - قوله في كتاب عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الموضحة خمس من الإبل وفي الهاشمة عشر وفي المنقلة خمسة عشر وفي الآمة ويروى المأمومة ثلث الدية النسائي وابن حبان من حديث عمرو بن حزم وقد تقدم بلفظ
(٢٧٨)