الدراية في تخريج أحاديث الهداية - ابن حجر - ج ٢ - الصفحة ٢٩٢
القيامة صفحت له صفائح من نار الحديث متفق عليه وفيه ذكر الإبل والبقر والغنم وأخرجه مسلم من حديث جابر وروى ابن ماجة بإسناد صحيح عن ابن مسعود رفعه ما من أحد لا يؤدي زكاة ماله إلا مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع حتى يطوق عنقه ثم قرأ «ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله» الآية وأخرج الحاكم من حديث ابن مسعود آكل الربا ومؤكله وشاهده ولاوي الصدقة ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم ومن حديث عامر العقيلي أن أباه أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرض على أول ثلاثة يدخلون الجنة وأول ثلاثة يدخلون النار الحديث وفيه وذو ثروة من المال لا يعطى حق ماله وعن ابن عمر رفعه لن يمنع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا وأخرجه الطبراني والبيهقي وعن أنس رفعه مانع الزكاة في النار أخرجه السلفي في مشيخة الرازي من طريق سعد بن سنان عنه وعن السائب بن يزيد يبلغ به من صلى الصلاة ولم يؤد الزكاة فلا صلاة له أخرجه ابن عدي وأما أحاديث الوعيد في ترك الحج فأخرج الترمذي والبزار والعقيلي وابن عدي من حديث علي رفعه من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله تعالى ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا قال الترمذي غريب وفي إسناده مقال وقال البزار لا نعلم له إسنادا عن علي إلا هذا وقال ابن عدي فيه هلال بن عبد الله معروف بهذا الحديث وهو غير محفوظ وقال العقيلي روى موقوفا على علي ولم يرو مرفوعا من طريق أصلح من هذا وفي الباب عن أبي هريرة أخرجه ابن عدي في ترجمة عبد الرحمن بن القطامي وهو ساقط وعن أبي أمامة رفعه من لم تمنعه من الحج حاجة ظاهرة أو سلطان جائر أو مرض حابس فمات ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا أخرجه الدارمي وأبو يعلى والبيهقي وكذلك أخرجه أحمد في الإيمان له وفيه ليث بن أبي سليم وهو ضعيف رواه عبد الرحمن بن سابط عنه وقد أرسله ابن أبي شيبة فلم يذكر في إسناده أبا أمامة وقال البيهقي له شاهد من قول عمر ثم أخرجه من طريق عبد الرحمن بن غنم
(٢٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحج 3
2 فصل في المواقيت 5
3 في دخول مكة بغير إحرام 7
4 باب الإحرام 7
5 فصل 31
6 باب وجوه الإحرام 33
7 باب الجنايات في الإحرام 39
8 باب الإحصار والفوات والحج عن الغير 46
9 باب الهدى 51
10 كتاب النكاح 55
11 فصل في بيان المحرمات 55
12 باب في الأولياء والأكفاء 59
13 فصل في الكفاءة 62
14 باب المهر 63
15 باب نكاح الرقيق 64
16 باب نكاح أهل الشرك 65
17 باب القسم 66
18 كتاب الرضاع 68
19 كتاب الطلاق 69
20 فصل 70
21 باب الرجعة 73
22 باب الإيلاء 74
23 باب الخلع 75
24 باب الظهار 75
25 باب اللعان 76
26 باب العنين 77
27 باب العدة 78
28 فصل 79
29 باب ثبوت النسب 80
30 باب حضانة الولد ومن أحق به 81
31 فصل 82
32 باب النفقة 83
33 كتاب العتق 85
34 باب العبد يعتق بعضه 86
35 باب التدبير 87
36 باب الاستيلاد 87
37 في بيع أمهات الأولاد 88
38 كتاب الأيمان والنذور 90
39 باب ما يكون يمينا 90
40 كتاب الحدود 94
41 باب الوطء الذي يوجب الحد 101
42 باب حد الشرب 104
43 باب حد القذف 106
44 باب السرقة 107
45 باب ما يقطع فيه ومالا يقطع 109
46 كتاب السير 114
47 باب كيفية القتال 114
48 باب الموادعة 117
49 باب الغنائم وقسمتها 118
50 باب استيلاء الكفار 129
51 باب الجزية 132
52 باب أحكام المرتدين 136
53 باب البغاة 138
54 كتاب اللقيط واللقطة 140
55 كتاب الآبق والمفقود 142
56 كتاب الشركة 144
57 كتاب الوقف 145
58 كتاب البيوع 147
59 باب خيار الشرط 148
60 باب خيار الرؤية والبيع الفاسد 148
61 باب الإقالة والتولية والمرابحة 154
62 باب الربا 156
63 باب الاستحقاق وباب السلم 158
64 كتاب الصرف 163
65 باب الكفالة والحوالة 163
66 كتاب أدب القضاء 165
67 فصل 166
68 كتاب الشهادات 170
69 باب الوكالة 174
70 كتاب الدعوى 175
71 كتاب الإقرار والصلح 180
72 كتاب المضاربة والوديعة والعارية 181
73 كتاب الهبة 183
74 باب الرجوع في الهبة 184
75 كتاب الإجارة 186
76 كتاب المكاتب 191
77 كتاب الولاء 193
78 كتاب الإكراه 197
79 كتاب الحجر 198
80 كتاب المأذون 200
81 كتاب القعب 200
82 كتاب الشفعة 202
83 كتاب القسمة 204
84 كتاب المزارعة 204
85 كتاب المساقاة 205
86 كتاب الذبائح 205
87 كتاب الأضحية 213
88 كتاب الكراهية 218
89 كتاب إحياء الموات 244
90 كتاب الأشربة 247
91 كتاب الصيد 254
92 كتاب الرهن 257
93 كتاب الجنايات 259
94 باب القصاص فيما دون النفس 268
95 باب الشهادة في القتل 270
96 كتاب الديات 271
97 باب القسامة 284
98 كتاب المعاقل 288
99 كتاب الوصايا 289
100 باب الوصية بثلث المال 291
101 باب الوصية للأقارب وغيرهم 293
102 كتاب الخنثى 295
103 كتاب الفرائض 296