الدية ومن وجه آخر عن الحارث بن الأزمع أنه قال يا أمير المؤمنين لا أيماننا دفعت عن أموالنا ولا أموالنا دفعت عن أيماننا فقال عمر كذلك الحق وروى ابن أبي شيبة هذا الثاني لكن قال بين وادعة وأرحب وأخرج رواية الشعبي من وجهين وقال الشافعي أخبرنا سفيان عن منصور عن الشعبي نحوه قال وقال عن سفيان عن عاصم عن الشعبي فقال عمر حقنتم دماءكم بأيمانكم ولا يطل دم امرئ مسلم وذكر ابن عبد الحكم عن الشافعي أنه سافر إلى بلاد وادعة أربعة عشر سفرة يسألهم عن حكم عمر هذا فقالوا ما كان هذا فيناقط أخرجه البيهقي وأخرج الدارقطني من طريق سعيد بن المسيب قال حج عمر حجته الأخيرة التي لم يحج غيرها فوجد رجلا من المسلمين قتيلا في بني وادعة فذكر القصة مطولة وفيها أنه استحلفهم بالحطم فلما حلفوا قال أدوا دية مغلظة في أسنان الإبل أو دية وثلث دية من الدنانير والدراهم فقال رجل منهم يقال له سنان أما يجزيني يميني من مالي قال لا إنما قضيت عليكم بقضاء نبيكم وفيه عمرو بن صبيح وهو متروك قوله وروى عن عمر لما قضى بالقسامة وافى إليه تسعة وأربعون رجلا فكرر اليمين على رجل منهم حتى يتم خمسين ثم قضى بالدية ابن أبي شيبة من طريق أبي مليح أن عمر ابن الخطاب ردد عليهم الأيمان حتى وفوا وروى عبد الرزاق من طريق سعيد بن المسيب أن عمر استحلف امرأة خمسين يمينا على مولى لها أصيب وروى عبد الرزاق عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في القسامة أن يحلف الأولياء فإن لم يكن عدد يبلغ الخمسين ردت الأيمان عليهم بالغا ما بلغوا وروى الواقدي في الردة أن أبا بكر ردد على قيس بن مكشوح خمسين يمينا أنه ما قتل داودي ولا يعلم له قاتلا قوله وعن شريح والنخعي مثل ذلك أما شريح فرواه ابن أبي شيبة من طريق ابن سيرين قال جاءت قسامة فلم يوفوا خمسين فردد عليهم شريح حتى أوفوا خمسين ومن وجه آخر عن ابن سيرين عن شريح إذا كانوا أقل من خمسين رددت عليهم الأيمان وأما النخعي فروى عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم إذا لم تبلغ القسامة كرروا حتى يحلفوا خمسين يمينا ورواه ابن أبي شيبة من وجه آخر عن إبراهيم به 1050 - حديث روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى في قتيل وجد بين قريتين
(٢٨٦)