قوله وهذا الحديث لا يعرف راويه ولم يوجد في كتب الحديث إن أراد براوية صحابي فمسلم وإلا فلا وقد روى الشافعي وعبد الرزاق من رواية سعيد بن المسيب عن عمر أنه قضى في اليهودي والنصراني أربعة آلاف وفي المجوسي ثمانمائة وأخرجه ابن أبي شيبة من وجه آخر عن عمر وروى الشافعي وابن أبي شيبة من طريق سعيد عن عثمان مثله ولم يذكر المجوسي 1028 - حديث دية كل ذي عهد في عهده ألف دينار قال المصنف وبذلك قضى أبو بكر وعمر وبه ظهر عمل الصحابة أجمعين أبو داود في المراسيل من رواية سعيد بن المسيب وأخرجه محمد بن الحسن والشافعي لكن موقوف على سعيد وقال محمد بن الحسن أخبرنا أبو حنيفة حدثنا الهيثم بن أبي الهيثم أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان قالوا دية المعاهد دية الحر المسلم وهذا مرسل ضعيف ولأبي داود في المراسيل أيضا عن ربيعة قال كان عقل الذمي مثل عقل المسلم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان صدرا من خلافة معاوية فقال إن كان أهله أصيبوا به فقد أصيب به بيت المال فاجعلوا لأهله نصفا ولبيت المال نصفا قال ثم قال لو أنا وضعنا هذا عن المسلمين ففعل قال أبو داود ورواه معمر عن الزهري نحوه وهذا أخرجه عبد الرزاق عنه مطولا وفيه أن عمر بن عبد العزيز قضى بالنصف ولم يقض أن أذاكر عمر بن عبد العزيز فأخبره أن الدية كانت تامة لأهل الذمة قال معمر قلت للزهري بلغني أن ابن المسيب قال ديته أربعة آلاف فقال إن خير الأمور ما عرض على كتاب الله تعالى قال الله عز وجل «فدية مسلمة إلى أهله» وأخرجه ابن عدي من حديث أبي هريرة نحو هذا بتمامه ولكن في ترجمة بركة بن محمد ابن الحلبي وهو ساقط وفي الباب عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ودى ذميا دية مسلم ومن حديث أسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل دية المعاهد كدية المسلم أخرجهما الدارقطني بإسنادين واهيين وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم ودى العامريين بدية المسلمين وكان لهما عهدا أخرجه الترمذي وفيه أبو سعيد البقال وهو ضعيف وقال عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج عن يعقوب بن عتبة وإسماعيل بن محمد وصالح قالوا عقل كل معاهد من أهل
(٢٧٥)