البيهقي في الشعب من طريق عكرمة أن ابن عباس كان يلبس الخز ويقول إنما يكره المصمت ومن طريق نافع أن ابن عمر كان ربما لبس مطرف الخز ثمنه خمسمائة درهم وروى ابن سعد من طريق أبي سعد البقال رأيت علي ابن أبي أوفى برنس خز وروى ابن أبي شيبة من طريق الشيباني رأيت علي ابن أبي أوفى مطرف خز وروى ابن أبي شيبة وابن سعد من طريق عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه كان لأبي بكرة مطرف خز سداه حرير فكان يلبسه وروى ابن سعد من طريق محمد بن ربيعة بن الحارث رأيت على عثمان مطرف خز ثمنه مائتي درهم ومن طريق ثابت البناني أن عائذ ابن عمرو كان يلبس الخز وروى إسحاق في مسنده عن الفضل بن موسى عن الجعيد رأيت السائب بن يزيد وكان عليه كساء خز وجبة خز وقطيفة خز ملتحفا بها عليه ومن طريق فطر بن خليفة رأيت على عمرو بن حريث مطرف خز وروى النسائي في الكنى من رواية أبي بلج جارية بن بلج رأيت لبى بن لبا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه مطرف خز وروى الطبراني في مسند الشاميين من طريق إبراهيم ابن أبي عبلة رأيت أبا أبي بن أم حرام وعليه كساء خز ومن طريق إبراهيم أيضا رأيت رجلا من الصحابة يقال له الأفطس فرأيت عليه ثوب خز وروى أبو داود من طريق سعد الدشتكي رأيت رجلا ببخارى على بغلة بيضاء عليه عمامة خز سوداء وقال كسانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم تنبيه روى أبو داود من حديث أبي مالك أو أبي عامر الأشعري رفعه ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الخز والحرير وعلقه البخاري من وجه آخر واختلف في ضبط هذا اللفظ فقيل بالحاء والراء المهملتين أي الفرج والمراد به الإشارة إلى تحريم الزنا والآخر بالخاء والزاء المعجمتين وهو يعارض المذكور هنا لكن الأول هو الصواب قاله عبد الحق 944 - قوله ولا يجوز للرجال التحلي بالذهب والفضة إلا بالخاتم والمنطقة وحلية السيف وقد جاء في إباحة ذلك آثار انتهى فأما الخاتم ففيه أحاديث مشهورة منها حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ خاتما من فضة له فص حبشي متفق عليه وله طرق وأما المنطقة فلم أره لكن نقل ابن سيد الناس في السيرة أن النبي صلى الله
(٢٢٢)