عن حذيفة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة متفق عليه وفيهما عن البراء بن عازب قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع فذكر الحديث وفيه وعن الحرير والديباج وأما الثاني ففي المتفق أيضا عن ابن عمر رأى عمر حلة سيراء الحديث وفيه إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الآخرة 939 - قوله روى عن عدة من الصحابة منهم علي أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وبإحدى يديه حرير وبالأخرى ذهب وقال هذان حرامان على ذكور أمتي حلال لإناثهم قلت جاء من حديث علي وأبي موسى وعبد الله بن عمر وغيرهم أما حديث علي فأخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجة وأحمد وابن حبان من طريق عبد الله بن زرير عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا فجعله في يمينه وأخذ ذهبا فجعله في شماله ثم قال إن هذين حرام على ذكور أمتي وأما حديث أبي موسى فأخرجه الترمذي والنسائي وأحمد وابن أبي شيبة من رواية سعيد بن أبي هند عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم قال الترمذي حسن صحيح وفي الباب عن عمر وعلي وعقبة بن عامر وأم هانىء وأنس وحذيفة وعمران وعبد الله ابن الزبير وعبد الله بن عمرو وابن عمر وأبي ريحانة والبراء وجابر انتهى وسعيد بن أبي هند لم يسمع من أبي موسى وقد روى عنه عن أبي مرة مولى عقيل عن أبي موسى كذا قال أسامة بن زيد عن نافع عن سعيد وقال عبيد الله بن عمر عن نافع عن سعيد عن رجل عن أبي موسى ذكره الدارقطني في العلل وذكر أن يحيى بن سليم رواه عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر سلك الجادة وتابعه بقية قال ويدل على وهمهما أن طلق بن حبيب قال لابن رو أسمعت من النبي صلى الله عليه وسلم في الحرير شيئا قال لا وأما حديث عبد الله بن عمرو فأخرجه إسحاق وابن أبي شيبة والبزار وأبو يعلى والطبراني بلفظ خرج النبي صلى الله عليه وسلم وفي إحدى يديه ثوب من حرير وفي الأخرى ذهب فقال إن هذين محرم على ذكور أمتي حل لإناثهم وفي إسناده الإفريقي وأما حديث
(٢١٩)