اضمم جناحك عن المسلمين وفيه إنها لبلادهم قاتلوا عليها في الجاهلية وأسلموا عليها في الإسلام وفي الباب عن صخر بن العيلة رفعه إن القوم إذا أسلموا أحرزوا دماءهم وأموالهم أخرجه أبو داود وأحمد وإسحاق والدارمي والبزار وابن أبي شيبة والطبراني مطولا في قصة 717 - حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم أربعة أخماس الغنيمة بين الغانمين أبو عبيد في الأموال من طريق على بن أبي طلحة عن ابن عباس كانت الغنيمة تقسم على خمسة أخماس فأربعة منها لمن قاتل وخمس يقسم على أربعة فربع لله وللرسول ولذي القربى فما كان لله والرسول فهو لقرابة النبي صلى الله عليه وسلم والثاني لليتامى والثالث للمساكين والرابع لابن السبيل وهو الصنف الفقير الذي ينزل بالمسلمين ورواه ابن مردويه والطبري من وجه آخر عن ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث سرية فغنموا خمس الغنيمة فضرب ذلك الخمس في خمسة ثم قرأ واعلموا أنما غنمتم فجعل سهم الله وسهم رسوله واحدا ولذي القربى سهما وسهما لابن السبيل وسهما لليتامى وسهما للمساكين وجعل السهمين الأولين قوة في الخيل والسلاح وجعل الأربعة أسهم الباقية للفرس سهمان والمراجل سهم وروى الطبراني من طريق قتادة كانت الغنيمة تخمس خمسة أخماس فأربعة أخماس لمن قاتل عليها ويخمس الباقي على خمسة فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم جعل أبو بكر وعمر سهم الله ورسوله وسهم قرابته فحملا عليه في سبيل الله تعالى صدقة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 718 - حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهم البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهما وفي لفظ قسم يوم خيبر للفرس سهمين وللراجل سهم ولأبي داود أسهم لرجل ولفرسه ثلاثة ولابن ماجة أسهم يوم خيبر للفارس ثلاثة أسهم للفرس سهمان وللراجل سهم وقال الطبراني في الأوسط تفرد به هشام بن يونس عن أبي معاوية عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن عمر وغيره لا يذكر عمر وفيه لأبي داود
(١٢٢)