لا قلت فالنصف قال لا قلت فالثلث قال نعم والثلث كثير انتهى وكذلك رواه البخاري في كتابه المفرد في الأدب والله أعلم وروى البخاري ومسلم في الفضائل عن مصعب بن سعد عن أبيه قال أنزلت في آيات القرآن فذكره إلى أن قال ومرضت فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأتاني فقلت يا رسول الله دعني أقسم مالي حيث شئت قال فأبى قلت فالنصف قال فأبى قلت فالثلث قال وسكت فكان بعد الثلث جائزا مختصرا الحديث الثالث قال المصنف وقد جاء في الحديث الحيف في الوصية من أكبر الكبائر وفسروه بالزيادة على الثلث وبالوصية للوارث قلت غريب وأخرجه الدارقطني في سننه عن عمر بن المغيرة عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الاضرار في الوصية من الكبائر انتهى ورواه بن مردويه في
(٤٩٤)