بالدية والغرة يعني إذا ألقته ميتا ثم ماتت الام قلت نظرت الكتب الستة الا النسائي فلم أجده بهذا المعنى والذي في الكتب الستة عن أبي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى في جنين امرأة من بني لحيان بغرة عبد أو أمة ثم إن المراة التي قضى عليها بالغرة توفيت فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ميراثها لبنيها ولزوجها وان العقل على عصبتها انتهى ورواه بن حبان في صحيحه في النوع السادس والثلاثين من القسم الخامس وقال قد يوهم هذا الخبر ان المرأة القاتلة هي التي ماتت ثم ذكر أخبارا تدل على أن المقتولة هي التي ماتت منها حديث أخرجه عن طاوس عن بن عباس ان عمر رضي الله عنه ناشد الناس في الجنين فقام حمل بن مالك بن النابغة فقال كنت بين امرأتين فضربت إحداهما الأخرى فقتلتها وجنينها فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه
(٤٢٢)