الأئمة الستة في كتبهم عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين وأنها لا تحل قبلي وأنها أحلت لي ساعة من نهار وأنها لا تحل لاحد بعدي فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد ومن قتل له قتيل فهو بخير النظيرين إما أن يعطى الدية وإما أن يقاد أهل القتيل انتهى هذا لفظ مسلم في كتاب الحج في باب تحريم مكة ولفظ البخاري في كتاب العلم إما أن يعقل وإما أن يقاد أهل القتيل ولفظه في اللقطة إما أن يفدى وإما أن يقيد ولفظه في الديات إما أن يودي وإما أن يقاد ولفظ الترمذي إما أن يعفو وإما أن يقتل ولفظ النسائي في القود إما أن يقاد وإما أن يفدى ولفظ بن ماجة إما أن يقتل وإما أن يفدى قال البيهقي في المعرفة وهذا الاختلاف وقع من أصحاب يحيى بن أبي كثير والموافق منهما بحديث أبى شريح أولى انتهى وحديث أبي شريح أخرجه أبو داود والترمذي عن أبي شريح الخزاعي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إنكم يا معشر خزاعة قتلتم هذا القتيل من هذيل وإني عاقلته فمن قتل له بعد مقالتي هذه قتيل فأهله بين خيرتين وإما أن يأخذوا العقل أو يقتلوا انتهى قال أبو داود حدثنا مسدد وقال الترمذي حدثنا محمد بن بشار قالا ثنا يحيى عن أبي ذئب عن سعيد بن أبي سعيد سمعت أبا شريح فذكره
(٣٥٧)