وما نجد خمر الأعناب إلا قليلا وعامة خمرنا البسر والتمر انتهى فهذا اللفظ يوضح أن المراد بالأول القلة لا العدم قوله وقد جاءت السنة متواترة أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الخمر وعليه انعقد إجماع الأمة قلت الأحاديث في تحريم الخمر منها ما أخرجه البخاري ومسلم عن ثابت عن أنس بن مالك قال كنت ساقي القوم يوم حرمت الخمر في بيت أبي طلحة وما شرابهم إلا الفضيح البسر والتمر فإذا مناد ينادي فقال اخرج فانظر فخرجت فإذا مناد ينادي ألا إن الخمر قد حرمت قال فجرت في سكك المدينة فقال لي أبو طلحة اخرج فأهرقها فخرجت فهرقتها قال بن عبد البر في التقصي هذا لا خلاف في أنه مرفوع وكذلك كل ما كان مثله مما شوهد فيه نزول القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم انتهى وفي لفظ للبخاري فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي ألا إن الخمر قد حرمت ذكره في حديث آخر فأخرجه مسلم عن عبد الرحمن بن وعلة قال سألت بن عباس عن بيع الخمر فقال كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم صديق من ثقيف أو من دوس فلقيه يوم الفتح براوية خمر يهديها إليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا فلان أما علمت أن الله حرمها فأقبل الرجل على غلامه فقال اذهب فبعها فقال عليه السلام يا فلان بماذا أمرته قال أمرته أن يبيعها فقال إن الذي حرم شربها حرم بيعها فأمر بها فأفرغت في البطحاء انتهى حديث آخر أخرجه أحمد في مسنده عن عبد الله بن عمرو بن العاص سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تعالى حرم الخمر والميسر والكوبة والغبيراء
(٢٢٢)