قيل له قد يكون من الصيد ما لا يؤكل ومباح للرجل صيده ليطعمه كلابه إذا كان في الحل حلالا وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم في قتل الحية أيضا في الحرم ما حدثنا أبو أمية قال ثنا موسى بن داود قال ثنا حفص عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الحية ونحن ب منى فقد دل ذلك أن سائر الهوام مباح قتله في الاحرام والحرم وجميع ما صححنا في هذا الباب هو قول أبي حنيفة وأبى يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى غير الذئب فإنهم جعلوه في ذلك كالكلب سواء باب الصيد يذبحه الحلال في الحل هل للمحرم أن يأكل منه أم لا حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد ح وحدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قالا ثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن عبد الله بن الحارث بن نوفل أن عثمان بن عفان رضي الله عنه نزل قديد فأتى بالحج في الجفان شائلة بأرجلها فأرسل إلى علي رضي الله عنه فجاءه والخبط يتحات من يديه فأمسك علي رضي الله عنه فأمسك الناس فقال علي رضي الله عنه من ههنا من أشجع هل علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه أعرابي ببيضات وبتمير أي بحمير وحش فقال أطعمهن أهلك فانا حرم قالوا نعم قال أبو جعفر فذهب قوم إلى هذا الحديث فقالوا لا يحل للمحرم أن يأكل لحم صيد قد ذبحه حلال لان الصيد نفسه حرام عليه فلحمه أيضا حرام عليه واحتجوا في ذلك أيضا بما حدثنا فهد قال ثنا محمد بن عمران قال ثنا أبي قال ثنا ابن أبي ليلى عن عبد الكريم عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن ابن عباس رضي الله عنهما عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بلحم صيد وهو محرم فلم يأكله حدثنا يونس قال ثنا سفيان عن عبد الكريم عن قيس بن مسلم الجدلي عن الحسن بن علي
(١٦٨)