فقام إليها فقتلها وأحل قتلها لكل محرم أو حلال فهذا ما أباح النبي صلى الله عليه وسلم للمحرم قتله في إحرامه وأباح للحلال قتله في الحرم وعد ذلك خمسا فذلك ينفى أن يكون حكم أشكال شئ من ذلك كحكم هذه الخمس إلا ما اتفق عليه من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم عناه فان قال قائل فقد رأينا الحية مباحا قتلها في ذلك كله وكذلك جميع الهوام فإنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك العقرب خاصة فجعلتم كل الهوام كذلك فما تنكرون أن يكون السباع كذلك أيضا فيكون ما ذكر إباحة قتله منهن إباحة مثله لقتل جميعهن قيل له قد أوجدناك عن النبي صلى الله عليه وسلم نص في الضبع وهي من سباع انها غير داخلة فيما أباح قتله من الخمس فثبت بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد قتل سائر السباع بإباحته قتل الكلب العقور وإنما أراد بذلك خاصا من السباع ثم قد رأيناه أباح مع ذلك أيضا قتل الغراب والحدأ وهما من ذوي المخلب من الطير وقد أجمعوا أنه لم يرد بذلك كل ذي مخلب من الطير لأنهم قد أجمعوا على أن العقاب والصقر والبازي ذو مخلب وأنهم غير مقتولين في الحرم كما يقتل الغراب والحدأ وإنما الإباحة من النبي صلى الله عليه وسلم لقتل الغراب والحدأ عليهما خاصة لا على ما سواهما من كل ذي مخلب من الطير وأجمعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح قتل العقرب في الاحرام والحرم وأجمعوا أن جميع الهوام مثلها وأن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بإباحة قتل العقرب إباحة قتل جميع الهوام فذو الناب من السباع بذي المخلب من الطير أشبه منه بالهوام مع ما قد بين ذلك وشده ما رواه جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الضبع فان قال قائل إنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم حكم الضبع كما ذكرت لأنها تؤكل فأما ما كان لا يؤكل من السباع فهو كالكلب قيل له قد غلطت في التشبيه لأنا قد رأينا النبي صلى الله عليه وسلم قد أباح قتل الغراب والحدأة والفأرة وأكل لحوم هؤلاء مباح عندكم فلم يكن إباحة أكلهن مما يوجب حرمة قتلهن فكذلك الضبع ليس إباحة أكلها أوجب حرمة قتلها وإنما منع من قتلها أنها صيد وإن كانت سبعا فكل السباع كذلك إلا الكلب الذي خصه النبي صلى الله عليه وسلم بما خصه به فان قال قائل فكيف تكون سائر السباع كذلك وهي لا تؤكل
(١٦٧)