رضي الله عنه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى له وشيقة ظبي وهو محرم فرده قال يونس سمعته كله من سفيان غير قوله وشيقة فإني لم أفهم ذلك منه وحدثنيه بعض أصحابنا عنه وليس في هذا الحديث ذكر علة رده لحم الصيد ما هي فقد يحتمل أن يكون ذلك لعلة الاحرام ويحتمل أن يكون لغير ذلك فلا دلالة في هذا الحديث لأحد وقد روى عن عائشة رضي الله عنها من رأيها في الصيد يصيده الحلال فيذبحه أنه لا بأس يأكله للمحرم حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال ثنا شعبة قال حدثني شيخ كخير الشيوخ يقال له عبيد الله بن عمران الفريعي قال سمعت عبد الله بن شماس يقول اتيت عائشة رضي الله عنها فسألتها عن لحم الصيد يصيده الحلال ثم يهديه للمحرم فقالت اختلف فيه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنهم من حرمه ومنهم من أحله وما أرى بشئ منه بأسا حدثنا ابن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن عمران بن عبيد الله أو عبيد الله بن عمران رجل من بنى تميم عن عبد الله بن شماس عن عائشة رضي الله عنها مثله فهذه عائشة رضي الله عنها لم يكن رد النبي صلى الله عليه وسلم لحم الصيد على الحلال عندها على ما قد دلها على حرمته على المحرم واحتجوا في ذلك أيضا بما حدثنا أبو بشر الرقي قال ثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج عن الحسن بن مسلم عن طاوس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لزيد بن أرقم حدثتني أنت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى له عضو صيد وهو محرم فلم يقبله حدثنا ابن مرزوق قال ثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن الحسن بن مسلم عن طاوس قال لما قدم زيد بن أرقم أتاه بن عباس رضي الله عنهما فقال أهدى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لحم صيد فرده وقال إني حرام حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا حماد بن سلمة عن قيس عن عطاء أن بن عباس رضي الله عنهما قال لزيد بن أرقم هل علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى له عضو صيد وهو محرم فلم يقبله قال نعم فهذا أيضا مثل حديث علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما رد ذلك العضو على الذي أهداه إليه لأنه حرام واحتجوا في ذلك أيضا بما حدثنا يونس قال ثنا سفيان عن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة قال مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا بالأبواء وبودان
(١٦٩)