قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن الرجل إذا لم ينو الدخول في الصيام قبل طلوع الفجر ليجزه أن يصوم يومه ذلك بنية تحدث له بعد ذلك واحتجوا بهذا الحديث وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا هذا الحديث لا يرفعه الحفاظ الذين يروونه عن ابن شهاب ويختلفون عنه فيه اختلافا يوجب اضطراب الحديث بما هو دونه ولكن مع ذلك نثبته ونجعله على خاص من الصوم وهو الصوم الفرض الذي ليس في أيام بعينها مثل الصوم في الكفارات وقضاء رمضان وما أشبه ذلك فأما ما ذكرنا من رواية الحفاظ لهذا الحديث عن الزهري ومن اختلافهم عنه فيه فإن إبراهيم بن مرزوق حدثنا قال ثنا القعنبي قال ثنا مالك عن ابن شهاب عن عائشة وحفصة رضي الله عنهما بذلك الذي ذكرناه في أول هذا الباب حدثنا أبو بكرة قال ثنا روح قال ثنا ابن عيينة عن ابن شهاب عن حمزة بن عبد الله عن أبيه عن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها بذلك ولم يرفعه حدثنا أبو بكرة قال ثنا حسين بن مهدي قال أنا عبد الرزاق قال أنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن حفصة رضي الله عنها بذلك ولم يرفعه فهذا مالك ومعمر وابن عيينة وهم الحجة عن الزهري قد اختلفوا في إسناد هذا الحديث كما ذكرنا وقد رواه أيضا عن الزهري غير هؤلاء على خلاف ما رواه عبد الله بن أبي بكر أيضا حدثنا أبو بكرة قال ثنا روح قال ثنا صالح بن أبي الأخضر عن ابن شهاب حدثه عن سالم عن أبيه بذلك ولم يذكر حفصة رضي الله عنها ولم يرفعه حدثنا أبو بكرة قال ثنا روح قال ثنا صالح بن أبي الأخضر قال ثنا ابن شهاب عن السائب بن يزيد عن المطلب بن أبي وداعة عن حفصة رضي الله عنها بذلك ولم يرفعه ثم قد رواه نافع أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما بذلك ولم يذكر حفصة رضي الله عنها أيضا ولم يرفعه حدثنا أبو بكرة قال ثنا روح قال ثنا مالك عن يونس قال أخبرني أنس بن عياض عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما مثله فهذا هو أصل هذا الحديث وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا في إباحة الدخول في الصيام بعد طلوع الفجر
(٥٥)