وليس في شئ من هذا دليل على أن ما على القارن من الطواف لعمرته وحجته هو طواف واحد أو طوافان فإن قال قائل فقد صح عن ابن عمر من قوله في القارن أنه يطوف لعمرته وحجته طوافا واحدا فإلى قول من تخالفون قوله في ذلك قيل له إلى قول علي رضي الله عنه وعبد الله حدثنا يونس قال ثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم أو مالك بن الحارث عن أبي نصر قال أهللت بالحج فأدركت عليا فقلت له إني أهللت بالحج أفأستطيع أن أضيف إليه عمرة قال لا لو كنت أهللت بالعمرة ثم أردت أن تضم إليها الحج ضمنته قال قلت كيف أصنع إذا أردت ذلك قال تصب عليك إداوة من ماء ثم تحرم بهما جميعا وتطوف لكل واحد منهما طوافا حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا شعبة قال أخبرني منصور عن مالك بن الحارث عن أبي نصر السلمي عن علي رضي الله عنه مثله قال أبو داود قال منصور فذكرت ذلك لمجاهد فقال ما كنا نفتي الناس إلا بطواف واحد فاما الآن فلا حدثنا محمد بن الحجاج قال ثنا الخصيب قال ثنا يزيد بن عطاء عن الأعمش عن إبراهيم ومالك بن الحارث عن عبد الرحمن بن أذينة قال سألت عليا رضي الله عنه فذكر مثله حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا أبو عوانة عن سليمان فذكر بإسناده مثله حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا أبو عوانة عن منصور عن إبراهيم عن مالك عن أبي نصر مثله قال منصور فذكرت ذلك لمجاهد فقال ما كنت أفتي الناس إلا بطواف واحد فأما الآن فلا حدثنا ابن أبي عمران قال ثنا شجاع بن مخلد ح وحدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا سعيد بن منصور قالا ثنا هشيم عن منصور بن زاذان عن الحكم عن زياد بن مالك عن علي رضي الله عنه وعبد الله قالا القارن يطوف طوافين ويسعى سعيين فهذا علي وعبد الله قد ذهبا في طواف القارن إلى خلاف ما ذهب إليه بن عمر رضي الله عنهما وأما وجه ذلك من طريق النظر فإنا رأينا الرجل إذا أحرم بحجة وجبت عليه بما فيها من الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ووجب عليه في انتهاك ما قد حرم عليه بإحرامه بها من الكفارات ما يجب عليه في ذلك وكذلك إذا أحرم بعمرة وجبت عليه أيضا بما فيها من الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ووجب عليه في انتهاك ما حرم عليه بإحرامه بها من الكفارات ما يجب عليه في ذلك
(٢٠٥)