فدل ذلك على أن حكم القارن في طوافه لحجته وعمرته هو كذلك وأنه طواف واحد لا شئ عليه من الطواف غيره فكان من الحجة على أهل هذه المقالة الأخرى أن حديث عائشة رضي الله عنها هذا قد روي على غير ما ذكرنا حدثنا أبو بكرة ومحمد بن خزيمة قالا ثنا عثمان بن الهيثم قال أخبرني بن جريج قال أخبرني هشام بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال من شاء أن يهل بالحج ومن شاء فليهل بالعمرة قالت كنت ممن أهل بعمرة فحضت ودخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أنقض رأسي وأمتشط وأدع عمرتي حدثنا ابن أبي داود قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا ابن أبي زائدة عن إسرائيل عن زيد بن الحسن عن عكرمة عن عائشة مثله حدثنا ابن أبي داود قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا ابن أبي زائدة عن نافع عن ابن أبي مليكة عن عائشة مثله ففي هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها حين حاضت أن تدع عمرتها وذلك قبل طوافها لها فكيف يكون طوافها في حجتها التي أحرمت بها بعد ذلك يجزئ عنها من حجتها تلك ومن عمرتها التي قد رفضتها هذا محال وقد روى الأسود عنها في ذلك أيضا ما حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا أبو عوانة عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا ولا نري إلا أنه الحج فلما قدم مكة طاف ولم يحل وكان معه الهدي فطاف من معه من نسائه وأصحابه فحل منهم من لم يكن معه الهدي قال وحاضت هي قالت فقضينا مناسكنا من حجتنا فلما كانت ليلة الحصبة ليلة النفر قلت يا رسول الله أيرجع أصحابك بحج وعمرة وأرجع أنا بحج قال أما كنت طفت بالبيت ليالي قدمنا قالت قلت لا قال انطلقي مع أخيك إلى التنعيم فأهلي بعمرة ثم موعدك مكان كذا وكذا ففي هذا الحديث ما يدل على أنها قد كانت خرجت من عمرتها التي صارت مكان حجتها بفسخ الحج بحيضها إلى عرفة قبل طوافها لها
(٢٠٢)