فقال لها مالك قالت أنبئت أنك قد أحللت وأحللت أهلك فقال أحل من ليس معه هدي فأما نحن فلم نحلل لان معنا هديا حتى نبلغ عرفات قال أبو جعفر فذهب قوم إلى هذه الآثار فقلدوها وقالوا من طاف بالبيت قبل وقوفه بعرفة ولم يكن ساق هديا فقد حل وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا ليس لأحد دخل في حجة أن يخرج منها إلا بتمامها ولا يحله منها شئ قبل يوم النحر من طواف ولا غيره وقالوا أما ما ذكرتموه من قول الله عز وجل ثم محلها إلى البيت العتيق فهذا في البدن ليس في الحاج ومعنى البيت العتيق ههنا هو الحرم كله كما قال في الآية الأخرى حتى يبلغ الهدي محله فالحرم هو محل الهدي لأنه ينحر فيه فأما بنو آدم فإنما محلهم في حجهم يوم النحر وأما ما احتجوا به من الآثار التي ذكرناها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمره أصحابه بالحل من حجهم بطوافهم الذي طافوه قبل عرفة فإن ذلك عندنا كان خاصا لهم في حجتهم تلك دون سائر الناس بعدهم والدليل على ذلك ما حدثنا ابن أبي عمران قال ثنا سعيد بن منصور وإسحاق بن أبي إسرائيل عن عبد العزيز بن محمد عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن ابن بلال بن الحارث عن أبيه قال قلت يا رسول الله أرأيت فسخ حجنا هذا لنا خاصة أم للناس عامة قال بل لكم خاصة حدثنا ابن أبي داود وصالح بن عبد الرحمن قالا ثنا سعيد بن منصور قال ثنا منصور قال ثنا الدراوردي قال سمعت ربيعة بن أبي عبد الرحمن يحدث عن الحارث بن بلال بن الحارث المزني عن أبيه مثله حدثنا ابن أبي عمران قال ثنا إسحاق بن أبي إسرائيل قال أنا عيسى بن يونس عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن المرقع بن صيفي عن أبي ذر قال إنما كان فسخ الحج للركب الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا فهد قال ثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث عن يحيى بن سعيد عن المرقع الأسدي عن أبي ذر الغفاري أنه قال كان ما أمرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخلنا مكة أن نجعلها عمرة ونحل من كل شئ أن تلك كانت لنا خاصة رخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم دون الناس حدثنا فهد قال ثنا محمد بن سعيد قال ثنا حفص هو بن غياث عن يحيى بن سعيد قال حدثني المرقع الأسدي قال قال أبو ذر لا والذي لا إله غيره ما كان لأحد أن يهل بحجة ثم يفسخها بعمرة إلا الركب الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا عبد الوهاب عن يحيى بن سعيد قال أخبرني المرقع عن أبي ذر قال ما كان لأحد بعدنا أن يحرم بالحج ثم يفسخه بعمرة
(١٩٤)