وأما ما رواه عطاء عنه فإنه لم يذكر فيه وقت رمي جمرة العقبة هل هو بعد طلوع الشمس أو قبل ذلك واحتج أهل المقالة الأولى لقولهم أيضا بما حدثنا يونس قال أنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقدم ضعفة أهله فيقفون عند المشعر الحرام والمزدلفة بليل فيذكرون الله عز وجل ما بدا لهم ثم يدفعون قبل أن يقف الامام وقبل أن يدفع فمنهم من يقدم منى لصلاة الفجر ومنهم من يقدم بعد ذلك فإذا قدموا رموا الجمرة وكان بن عمر رضي الله عنه يقول رخص لأولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان من الحجة عليهم لأهل المقالة الأخرى أنه لم يذكر في هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لهم في رمي جمرة العقبة حينئذ وقد يجوز أن تكون الرخصة التي كان رخصها لهم هي الدفع من مزدلفة بليل خاصة واحتجوا أيضا في ذلك بما حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا سعيد بن سالم عن ابن جريج قال أخبرني عبد الله مولى أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها قالت أي بني هل غاب القمر ليلة جمع وهي تصلي ونزلت عند المزدلفة قال قلت لا فصلت ساعة ثم قالت أي بني هل غاب القمر أو قد غاب فقلت نعم قالت فارتحلوا إذا فارتحلنا بها حتى رمت الجمرة ثم رجعت فصلت الصبح في منزلها فقلت لها أي هنتاه لقد غلستنا قالت كلا يا بني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن للظعن فقد يحتمل أن يكون أراد التغليس في الدفع من مزدلفة ويجوز أن يكون أراد التغليس في الرمي فأخبرته أن نبي الله صلى الله عليه وسلم أذن لهم في التغليس لما سألها عن التغليس به من ذلك وكان من الحجة للذين ذهبوا إلى أن وقت رميهم بعد طلوع الشمس ما حدثنا ابن أبي داود قال ثنا المقدمي قال ثنا فضيل بن سليمان قال حدثني موسى بن عقبة قال أنا كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر نساءه وثقله صبيحة جمع أن يفيضوا مع أول الفجر بسواد ولا يرموا الجمرة إلا مصبحين
(٢١٦)