بينكم وبثها فيكم حتى بقي منها هذا المال فكان ينفق منه على أهله رزق سنة ثم يجمع ما بقي منه فجمع مال الله عز وجل فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر أنا ولى رسول الله بعده أعمل فيها بما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل ثم ذكر الحديث حدثنا أبو بكرة قال ثنا إبراهيم بن بشار قال ثنا سفيان قال ثنا عمرو بن دينار عن ابن شهاب فذكر مثله بإسناده وأثبت أن طلحة كان في القوم ولم يقل وبثها فيكم حدثنا يزيد بن سنان وأبو أمية قالا ثنا بشر بن عمر قال ثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب فذكر بإسناده مثله وقال فكان ينفق منها على أهله حدثنا فهد قال ثنا أحمد بن يونس قال ثنا أبو شهاب عن سفيان وورقا عن أبي الزناد عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقسم ورثتي دينارا ما تركت بعد نفقة أهلي ومؤنة عاملي فهو صدقة قالوا ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا ما يدل على أنها كانت صدقات في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لقوله بعد مؤنة عاملي وعامله لا يكون إلا وهو حي قالوا ففي هذه الآثار ما قد دل على أن الصدقة لبني هاشم حلال لان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله وفيهم فاطمة بنته قد كانوا يأكلون من هذه الصدقة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فدل ذلك على إباحة سائر الصدقات لهم فالحجة عليهم في ذلك أن تلك الصدقة كصدقات الأوقاف وقد رأينا ذلك يحل للأغنياء ألا ترى أن رجلا لو أوقف داره على رجل غنى أن ذلك جائز ولا يمنعه ذلك غناه وحكم ذلك خلاف حكم سائر الصدقات من الزكوات والكفارات وما يتقرب به إلى الله عز وجل فكذلك من كان من بني هاشم ذلك لهم حلال وحكمه خلاف حكم سائر الصدقات التي قد ذكرنا ثم قد جاءت بعد هذه الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم متواترة بتحريم الصدقة على بني هاشم فمما جاء في ذلك ما حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا وهب بن جرير قال ثنا شعبة عن يزيد بن أبي مريم عن أبي الجوزاء السعدي قال قلت للحسن بن علي ما تحفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أذكر انى أخذت تمرة من تمر الصدقة فجعلتها في في فأخرجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بلعابها فألقاها في التمر قال رجل يا رسول الله ما عليك في هذه التمرة لهذا الصبي قال انا الصدقة
(٦)