هديا وإن العمرة في غير أشهر الحج تتم بغير هدى ولا صيام فأراد عمر رضي الله عنه بالذي أمر به من ذلك أي يزار البيت في كل عام مرتين وكره أن يتمتع الناس بالعمرة إلى الحج فيلزم الناس ذلك فلا يأتون البيت إلا مرة واحدة في السنة فأخبر بن عمر رضي الله عنهما عن عمر رضي الله عنه في هذا الحديث أنه إنما أمر بإفراد العمرة من الحج لئلا يلزم الناس ذلك فلا يأتون البيت إلا مرة واحدة في السنة لا لكراهته التمتع لأنه ليس من السنة فأما قوله إنه أتم لعمرة أحدكم وحجته أن يفرد كل واحدة من صاحبتها فان ما روينا عن ابن عباس رضي الله عنهما عنه يدل على خلاف ذلك وقد روينا عن ابن عمر رضي الله عنهما من رأيه خلافا لذلك أيضا حدثنا ابن مرزوق قال ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال ثنا شعبة قال ثنا صدقة بن يسار وأبو يعفور سمعا بن عمر رضي الله عنهما يقول لان أعتمر في العشر الأول من ذي الحجة أحب إلى من أن أعتمر في العشر البواقي حدثنا يونس قال ثنا سفيان قال ثنا صدقة بن يسار سمع بن عمر رضي الله عنهما يقول عمرة في العشر الأول من ذي الحجة أحب إلى من أعتمر في العشر البواقي فحدثت به نافعا فقال نعم عمرة فيها هدى أو صيام أحب إليه من عمرة ليس فيها هدى ولا صيام حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا الحجاج قال ثنا الحماد عن عطاء بن السائب عن كثير بن جمهان قال حججنا وفينا رجل أعجمي فلبى بالعمرة والحج فعبنا ذلك عليه فسألنا بن عمر رضي الله عنهما فقلنا إن رجلا منا لبي بالعمرة والحج فما كفارته قال رجع بأجرين وترجعون بأجر واحد حدثنا يونس قال ثنا ابن وهب إن مالكا حدثه عن صدقة بن يسار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال والله لان أعتمر قبل الحج وأهدى أحب إلى من أن أعتمر بعد الحج في ذي الحجة فهذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أيضا قد فضل العمرة التي في أشهر الحج على العمرة التي في غير أشهر الحج فدل ذلك على صحة ما روى عن ابن عباس رضي الله عنهما عن عمر رضي الله عنه لان بن عمر رضي الله عنه لو كان سمع ذلك من عمر رضي الله عنه كما في حديث عقيل عن الزهري إذا لما قال بخلاف ذلك لأنه قد سمع أباه قاله بحضرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكره عليه منكر ولا يدفعه عنه دافع وهو أيضا فلا يدفعه عنه ولا يقول له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان فعل هذا ولكن المحكى في ذلك عن عمر رضي الله عنه أن يزار البيت وباقي الكلام بعد ذلك
(١٤٨)