فهذه المتعة التي نهى عنها عمر رضي الله عنه وتوعد من فعلها بالعقوبة فأما متعة قد ذكرها الله عز وجل في كتابه بقوله فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدى الآية وفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فمحال أن ينهى عنها عمر رضي الله عنه بل قد روينا عن عمر رضي الله عنه أنه استحبها وحض عليها حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا عبد الرحمن بن زياد قال ثنا شعبة عن سلمة بن كهيل قال سمعت طاوسا يحدث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال يقولون إن عمر رضي الله عنه نهى عن المتعة قال عمر رضي الله عنه لو اعتمرت في عام مرتين ثم حججت لجعلتها مع حجتي حدثنا حسين بن نصر قال ثنا أبو نعيم قال ثنا سفيان عن سلمة عن طاوس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال عمر رضي الله عنه فذكر مثله فهذا بن عباس رضي الله عنهما قد أنكر أن يكون عمر رضي الله عنه نهى عن التمتع وذكر عنه أنه استحب القران فدل ذلك أن المتعة التي توعد عمر رضي الله عنه من فعلها بالعقوبة هي المتعة الأخرى فان قال قائل روى عن عمر رضي الله عنه أنه أمر بإفراد الحج وذكر في ذلك ما حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم قال ثنا إسرائيل عن إبراهيم بن عبد الأعلى قال سمعت سويدا يقول سمعت عمر رضي الله عنه يقول أفردوا بالحج قيل له ليس ذلك عندنا على كراهته لما سوى الافراد من التمتع والقران ولكنه لإرادته معنى آخر سوى ذلك قد بينه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حدثنا ابن مرزوق قال ثنا بشر بن عمر قال ثنا مالك ح وحدثنا يونس قال أنا ابن وهب أن مالكا أخبره عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال افصلوا بين حجكم وعمرتكم فإنه أتم لحج أحدكم وأتم لعمرته أن يعتمر في غير أشهر الحج حدثنا ابن أبي داود قال ثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال قلت لسالم لم نهى عمر رضي الله عنه عن المتعة وقد فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعلها الناس معه فقال أخبرني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه قال إن أتم العمرة أن تفردوها من أشهر الحج والحج أشهر معلومات فأخلصوا فيهن الحج واعتمروا فيما سواهن من الشهور فأراد عمر رضي الله عنه بذلك تمام العمرة لقول الله عز وجل وأتموا الحج والعمرة لله وذلك أن العمرة التي يتمتع فيها المرء بالحج لا تتم إلا بأن يهدي صاحبها هديا أو يصوم إن لم يجد
(١٤٧)