حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن حميد عن الحسن عن عمران بن حصين قال تمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم متعة الحج فلم ينهنا عنها ولم ينزل الله فيها نهيا حدثنا سليمان قال ثنا الخصيب قال ثنا همام عن قتادة عن أبي نضرة عن جابر بن عبد الله قال تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما ولى عمر خطب الناس فقال إن القرآن هو القرآن وإن الرسول هو الرسول وأنهما كانتا متعتان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم متعة الحج فافصلوا بين حجكم وعمرتكم فإنه أتم لحجكم وأتم لعمرتكم والأخرى متعة النساء فأنهى عنها وأعاقب عليها حدثنا ابن أبي داود قال ثنا سليمان بن حرب قال ثنا حماد عن عاصم عن أبي نضرة عن جابر رضي الله عنه قال متعتان فعلناهما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عنهما عمر رضي الله عنه فلم نعد إليهما وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله ما يدل على أنه كان كذلك أيضا حدثنا يونس قال أنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن نافع عن ابن عمر عن حفصة أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما شأن الناس حلوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك فقال إني لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر فدل هذا الحديث أنه كان متمتعا لان الهدى المقلد لا يمنع من الحل إلا في المتعة خاصة هذا إن كان ذلك القول منه بعد طوافه للعمرة وقد يحتمل أيضا أن يكون هذا القول كان منه قبل أن يحرم بالحج وقبل أن يطوف للعمرة فكان ذلك حكمه لولا سياقه الهدى يحل كما يحل الناس بعد أن يطوف فلم يطف حتى أحرم بالحج فصار قارنا فليس يخلو حديث حفصة رضي الله عنها الذي ذكرنا من أحد هذين التأولين وعلى أيهما كان في الحقيقة فإنه قد نفى قول من قال إنه كان مفردا بحجة لم يتقدمها عمرة ولم يكن معها عمرة وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا بل القران في ذلك بين العمرة والحجة أفضل من إفراد الحج ومن التمتع بالعمرة إلى الحج
(١٤٤)