فكلام سالم خلطه الزهري بروايته فلم يتميز فأما قوله إن العمرة في أشهر الحج لا تتم إلا بالهدى لمن يجد الهدى أو بالصيام لمن لا يجد الهدى فثبت بذلك تمام العمرة في غير أشهر الحج إذا كان ذلك غير واجب فيها وأوجب النقصان في العمرة التي في أشهر الحج إذا كان واجبا فيها وهذا كله إذا كان الحج يتلوها فان الحجة على من ذهب إلى ذلك عندنا والله أعلم أنا رأينا الهدى الذي يجب في المتعة والقران يؤكل باتفاق المتقدمين جميعا ورأينا الهدى الذي يجب لنقصان في العمرة أو في الحجة لا يؤكل منه باتفاقهم جميعا فلما كان الهدى الواجب في المتعة والقران يؤكل منه ثبت أنه غير واجب لنقصان في العمرة أو في الحجة التي بعدها لأنه لو كان لنقصان لكان من أشكال الدماء الواجبة للنقصان ولكان لا يؤكل منه كما لا يؤكل منها ولكنه دم فضل وإصابة خير وقد حدثنا أحمد بن داود قال ثنا يعقوب بن حميد قال ثنا وكيع ح وحدثنا فهد قال ثنا الخضر بن محمد الحراني قال أنا عيسى بن يونس وأبو أسامة قالوا جميعا عن الأعمش عن مسلم البطين عن علي بن حسين عن مروان بن الحكم قال كنا نسير مع عثمان بن عفان رضي الله عنه فإذا رجل يلبى بالحج والعمرة فقال عثمان رضي الله عنه من هذا فقالوا على فأتاه عثمان رضي الله عنه فقال ألم تعلم أني نهيت عن هذا فقال بلى ولكني لم أكن لأدع قول النبي صلى الله عليه وسلم لقولك حدثنا علي بن شيبة قال ثنا خلاد بن يحيى قال ثنا سفيان الثوري عن بكير بن عطاء قال حدثني حريث بن سليم العذري عن علي رضي الله عنه أنه لبى بهما جميعا فنهاه عثمان رضي الله عنه فقال علي رضي الله عنه أما إنك قد رأيت فهذا علي رضي الله عنه قد أخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلاف النهى عن قران العمرة والحج وفعل في ذلك خلاف ما أمر به عثمان رضي الله عنه وأنكر على عثمان رضي الله عنه ما أمر به من ذلك فدل هذا من علي رضي الله عنه أنه قد كان عنده تفضيل القران على الافراد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولولا ذلك لما أنكر على عثمان رضي الله عنه ما رأى ولا فضل رأيه على رأى عثمان رضي الله عنه في ذلك إذ كانا كلاهما إنما أمرا بما أمرا به من ذلك عن شئ واحد وهو الرأي ولكن خلافه لعثمان رضي الله عنه في ذلك دليل عندنا على أنه قد علم فضل القران على ما سواه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد روى عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قرن في حجة الوداع حدثنا علي بن شيبة قال ثنا يحيى بن يحيى قال ثنا داود بن عبد الرحمن عن عمرو بن دينار
(١٤٩)