قال أبو جعفر فذهب قوم إلى هذه الآثار فقالوا كل ثوب مسه ورس أو زعفران فلا يحل لبسه في الاحرام وإن غسل لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين في هذه الآثار ما غسل من ذلك مما لم يغسل فنهيه على ذلك كله وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا ما غسل من ذلك حتى صار لا ينفض فلا بأس بلبسه في الاحرام لان الثوب الذي صبغ إنما نهى عن لبسه في الاحرام لما كان قد دخله مما هو حرام على المحرم فإذا غسل فخرج ذلك منه ذهب المعنى الذي كان له النهى وعاد الثوب إلى أصله الأول قبل أن يصيبه ذلك الذي غسل منه وقالوا هذا كالثوب الطاهر يصيبه النجاسة فينجس بذلك فلا تجوز الصلاة فيه فإذا غسل حتى يخرج منه النجاسة طهر وحلت الصلاة فيه وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أنه استثنى مما حرمه على المحرم من ذلك فقال إلا أن يكون غسيلا حدثنا بذلك فهد قال ثنا يحيى بن عبد الحميد الأزدي قال ثنا أبو معاوية ح وحدثنا ابن أبي عمران قال ثنا عبد الرحمن بن صالح الأزدي قال ثنا أبو معاوية عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل الحديث الذي ذكرناه في أول هذا الباب وزاد إلا أن يكون غسيلا قال بن أبي عمران ورأيت يحيى بن معين وهو يتعجب من الحماني أن يحدث بهذا الحديث فقال له عبد الرحمن هذا عندي ثم وثب من فوره فجاء بأصله فأخرج منه هذا الحديث عن أبي معاوية كما ذكره يحيى الحماني فكتبه عنه يحيى بن معين فقد ثبت بما ذكرنا استثناء رسول الله صلى الله عليه وسلم الغسل مما قد مسه ورس أو زعفران وهذا قول أبي حنيفة وأبى يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى وقد روى ذلك عن نفر من المتقدمين حدثنا ابن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن المسيب أنه أتاه رجل فقال له انى أريد أن أحرم وليس لي إلا هذا الثوب ثوب مصبوغ بزعفران قال آلله ما تجد غيره فحلف فقال اغسله وأحرم فيه حدثنا ابن مرزوق قال ثنا أبو عامر عن سفيان عن ليث عن طاوس قال إذا كان في الثوب زعفران أو ورس فغسل فلا بأس أن يحرم فيه حدثنا ابن مرزوق قال ثنا أبو عمر عن سفيان عن المغيرة عن إبراهيم في الثوب يكون فيه ورس أو زعفران فغسل إنه لم ير بأسا أن يحرم فيه
(١٣٧)