حدثنا محمد بن عمرو بن يونس قال ثنا أسباط بن محمد عن سعيد بن أبي عروبة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد بن سلمة عن أيوب فذكر بإسناده مثله حدثنا يونس قال أنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا عيسى بن إبراهيم الغافقي قال ثنا سفيان هو بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا خالد بن عبد الرحمن قال ثنا ابن أبي ذئب عن الزهري فذكر بإسناده مثله حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا عبد العزيز بن مسلم ح وحدثنا يونس قال أنا ابن وهب أن مالكا حدثه قالا جميعا عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما مثله * (حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا شعبة قال أخبرني عبد الله بن دينار أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من لم يجد نعلين فليلبس خفين وليشقهما من عند الكعبين فهذا بن عمر رضي الله عنهما يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بلبس الخفين الذي أباحه للمحرم كيف هو وأنه بخلاف ما يلبس الحلال ولم يبين بن عباس رضي الله عنهما في حديثه من ذلك شيئا فحديث بن عمر رضي الله عنهما أولاهما وإذا كان ما أبا للمحرم من لبس الخفين هو بخلاف ما يلبس الحلال فكذلك ما أباح له من لبس السراويل هو بخلاف ما يلبس الحلال فهذا حكم هذا الباب من طريق تصحيح معاني الآثار وأما النظر على ذلك فانا رأيناهم لم يختلفوا فيمن وجد إزارا أن لبس السراويل له غير مباح لان الاحرام قد منعه من ذلك وكذلك من وجد نعلين فحرام عليه لبس الخفين من غير ضرورة فأردنا أن ننظر في لبس ذلك من طريق الضرورة كيف هو وهل يوجب كفارة أو لا يوجبها فاعتبرنا ذلك فرأينا الاحرام ينهى عن أشياء قد كانت مباحة قبله منها لبس القميص والعمائم والخفاف والسراويلات والبرانس
(١٣٥)