12 - باب الديات:
(586) حدثنا يزيد، ثنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي قال في شبه العمد الضربة بالعصى والحجر الثقيل أثلاثا: ثلث جذاع، وثلث حقاق، وثلث ثنية إلى بازل عامها. قال يزيد: لا أعلمه إلا قال خلفة.
(587) حدثنا محمد بن بكار، ثنا أبو معشر، ثنا صالح بن أبي الأخضر، عن الزهري، عن السائب بن يزيد قال: كانت الدية على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أربعة أسنان: خمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة، وخمس وعشرون بنات لبون وخمس وعشرون بنات مخاض، حتى كان عمر بن الخطاب ومصر الأمصار، قال: فقال عمر: ليس كل الناس يجدون الإبل، قال: فقوموا الإبل أوقية فكانت أربعة آلاف، قال: ثم غلت الإبل، قال: فقال عمر: قوموا الإبل أوقية ونصف أوقية، قال: فكانت ستة آلاف، قال: ثم غلت الإبل، فقال عمر: قوموا الإبل قال: فقومت الإبل أوقيتين، فكانت ثمانية آلاف درهم. ثم غلت الإبل فقال عمر: فقوموا الإبل، فقومت الإبل أوقتين، ونصف فكانت عشرة آلاف. ثم غلت الإبل فقال عمر: قوموا الإبل، فقومت الإبل ثلاث أواق فكانت أثنى عشر ألفا، قال: فجعل عمر إلى أهل الورق أثني عشر ألفا، وعلى أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الإبل مائة من الإبل، وعلى أهل الحلل مائة حلة فيه كل حلة خمسة دنانير، وعلى أهل الضأن ألف ضائنة، وعلى أهل المعز ألفي ماعزة، وعلى أهل البقر مائتي بقرة.
أبي عثمان، عن أبي خداش، قال: كنا في غزاة فنزل الناس منزلا فقطعوا الطريق ومدوا 13 - باب ما جاء في العقل:
(588) حدثنا محمد بن عمر الواقدي، ثنا موسى بن شيبة، عن حارثة بن عبد الله ابن كعب بن مالك، عن أبيه، عن جده قال: كنا في جاهليتنا وإنما نحمل من العقل ما بلغ ثلث الدية ويؤخذ به حالا، فإن لم يؤخذ عندنا كان بمنزلة الدين نتجازى فلما جاء الإسلام كان فيما سند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من المعاقل من قريش والأنصار ثلث الدية.