ابن عمر يؤذن في السفر [قال]: أذانين إذا طلع الفجر أذن بالأولى، فأما سائر الصلوات فإقامة إقامة لكل صلاة، كان يقول: إنما التأذين لجيش، أو ركب سفر عليهم أمير، فينادي بالصلاة ليجتمعوا لها، فأما ركب هكذا فإنما هي الإقامة.
1898 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال:
تجزيه إقامة في السفر (1).
1899 - عبد الرزاق عن ابن التيمي عن أبيه عن أبي العالية قال:
إذا جعلت الاذان إقامة فمنها (2).
1900 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: الخليفة في السفر معه مثل الحاج كم يؤذن له؟ قال: أذان وإقامة لكل صلاة، قلت:
أفرأيت من سمع الإقامة في السفر أحق عليه أن يأتي الصلاة كما حق على من سمع النداء بالحضر أن يأتي الصلاة؟ قال: نعم إلا أن يكون على على رحله، قلت: فلم يكن إلا النصب والفترة (3)، قال: فضحك وقال: أي لعمري! إنه لحق عليه أن يحضرها.
1901 - عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع إن ابن عمر إذن وهو بضجنان (4) بين مكة والمدينة، في عشية ذات ريح وبرد، فلما