1878 - عبد الرزاق عن إسرائيل عن ثوير بن أبي فاختة عن أبيه قال: قال علي بن أبي طالب: إن استطعت أن لا تؤم أحدا فافعل، فإن الامام لو يعلم ما عليه ما أم، أو نحوه ذكر شيئا.
1879 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن منصور عن إبراهيم عن أبي معمر قال أقيمت الصلاة فتدافع القوم، فقال حذيفة: لتبتلن (1).
لها أماما أو لتصلن فرادي (2)، قال فقال مجاهد: ليس هكذا، قال أبو معمر، قال: قال لي حذيفة: لتبتلن (1) لها إماما أو (3) لتصلن وحدانا، فقال إبراهيم: سواء وحدانا وفرادى سواء.
1880 - عبد الرزاق قال: أخبرني أبي قاسم: سمعت بعض أهل العلم أن قوما أقاموا الصلاة فجعل هذا يقول لهذا: تقدم! وهذا يقول لهذا: تقدم! فلم يزالوا كذلك حتى خسف بهم.
1881 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع أن الامام إذا نقص الصلاة فإثمه وإثم من وراءه عليه.
1882 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أبلغك