الحديث ورفعه لأن أكثر الرواة رفعوه (والحديث المرفوع أصح عندنا) لكثرة عدد الرافعين فإنهم خمسة وقد روى مرفوعا من غير هذا الوجه أيضا كما ذكره الترمذي قال النووي في شرح مسلم الرفع مقدم على الوقف على المذهب الصحيح وإن كان عدد الرفع أقل فكيف إذا كان أكثر انتهى ( رواه عياش) بتشديد التحتانية واخره معجمة (بن عباس) بموحدة واخره مهملة (القتباني) بكسر القاف وسكون المثناة (المصري) ثقة من السادسة قوله وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق قال النووي في هذه الأحاديث النهي الصريح عن افتتاح نافلة بعد إقامة الصلاة سواء كانت راتبة كسنة الصبح والظهر والعصر وغيرها وهذا مذهب الشافعي والجمهور وقال أبو حنيفة إذا لم يكن صلى ركعتي سنة الصبح صلاهما بعد الإقامة في المسجد ما لم يخش فوت الركعة الثانية وقال الثوري ما لم يخش فوت الركعة الأولى وقال طائفة يصليهما خارج المسجد ولا يصليهما بعد الإقامة في المسجد انتهى قلت في هذه المسألة تسعة أقوال قال الشوكاني رحمه الله تعالى في النيل قد اختلف الصحابة والتابعون ومن بعدهم في ذلك على تسعة أقوال أحدها الكراهة وبه قال من الصحابة عمر بن الخطاب وابنه عبد الله بن عمر على خلاف عنه في ذلك وأبو هريرة ومن التابعين عروة بن الزبير ومحمد بن سيرين وإبراهيم النخعي وعطاء بن أبي رياح وطاووس ومسلم بن عقيل وسعيد بن جبير ومن الأئمة سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور ومحمد بن جرير هكذا أطلق الترمذي الرواية عن الثوري وروى عنه ابن عبد البر والنووي تفصي وهو أنه إذا خشي فوت ركعة من صلاه الفجر دخل معهم وترك سنة الفجر وإلا صلاها وسيأتي
(٤٠٠)