بحديث ابن مسعود هذا وأجاب عنه ابن سيرين بأن ذلك كان لضيق المكان رواه الطحاوي كذا في فتح الباري وفي صحيح مسلم عن إبراهيم عن علقمة والأسود أنهما دخلا على عبد الله فقال أصلي من خلفكم قالا نعم فقام بينهما وجعل أحدهما عن يمينه وا خر عن شماله ثم ركعنا فوضعنا أيدينا على ركبنا فضرب أيدينا ثم طبق بين يديه ثم جعلهما بين فخذيه فلما صلى قال هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النووي هذا مذهب ابن مسعود وصاحبيه وخالفهم جميع العلماء من الصحابة إلى الان فقالوا إذا كان مع الامام رجلان وقفا وراءه صفا لحديث ث جابر وجبار بن صخر وقد ذكر مسلم في صحيحه في اخر الكتاب في الحديث الطويل عن جابر وأجمعوا على أنهم إذا كانوا ثلاثة يقفون وراءه وأما الواحد فيقف عن يمين الامام عند العلماء كافة ونقل جماعة الاجماع فيه انتهى كلام النووي باب ما جاء في الرجل يصلي ومعه رجال ونساء قوله (أن جدته) أي جدة أنس (مليكة) بضم الميم تصغير ملكة وقيل ضمير جدته يرجع إلى إسحاق بن عبد الله وقد بسط الحافظ في الفتح الكلام في هذا من شاء الوقوف عليه فليرجع إليه (من طول ما لبس) أي استعمل وفيه أن الافتراش يسمي لبسا (فنضحته بالماء) يحتمل أن يكون النضح لتليين الحصير أو لتنظيفه أو لتطهيره ولا يصح الجزم بالأخير بل المتبادر غيره لأن الأصل الطهارة (والعجوز من ورائنا) هي مليكة المذكورة ثم انصرف أي إلى بيته أو من الصلاة وفي هذا الحديث من الفوائد صلاة النافلة جماعة في البيوت وقيام الصبي مع الرجل صفا وتأخير النساء عن صفوف الرجال وقيام المرأة صفا وحدها إذا لم يكن معها امرأة غيرها وصحة صلاة الصبي المميز ووضوئه
(٢٦)