يكون المراد بالذكر تكبير التشريق وبالصلاة صلاة العيد وبقوله تزكى زكاة الفطر كما رواه عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وعبد الرزاق وابن مردويه والبيهقي وغيرهم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنها وابن عمر وغيرهما وعلى هذا فلا تكون الآية ما نحن فيه وأما جوابهم عن حديث الباب بأن العبرة للمعاني لا للألفاظ ففيه أن الأصل في الأذكار والأدعية لا سيما أذكار الصلاة وأدعيتها هو التوقيف فالحاصل أن مذهب الجمهور هو الحق والصواب وأما قول الحنفية فلا دليل عليه قال الحافظ بن القيم في إعلام الموقعين ص 264 ج 1 المثال الخامس عشر رد المحكم الصريح من تعيين التكبير للدخول في الصلاة بقوله إذا أقيمت الصلاة فكبر وقوله تحريمها التكبير وقوله لا يقبل الله صلاة أحدكم حتى يضع الوضوء مواضعه ثم يستقبل القبلة ويقول الله أكبر وهي نصوص في غاية الصحة فردت بالتشابه من قوله وذكر اسم ربه فصلى انتهى باب في نشر الأصابع قوله (نا يحيى بن يمان) العجلي الكوفي صدوق عابد يخطئ كثيرا وقد تغير من كبار التاسعة كذا في التقريب وقال في الخلاصة قال أحمد ليس بحجة وقال ابن المديني صدوق تغير حفظه وقال يعقوب بن شيبة صدوق أنكروا عليه كثرة الغلط (عن ابن أبي ذئب) هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب القرشي العامري المدني ثقة فقيه فاضل من السابعة كذا في التقريب قال في الخلاصة قال أحمد يشبه بابن المسيب وهو أصلح وأروع وأقوم بالحق من مالك ولما حج المهدي دخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فقال له المسيب بن زهير قم هذا أمير المؤمنين فقال ابن أبي ذئب إنما يقوم الناس لرب العالمين فقال المهدي دعه فلقد قامت كل شعرة في رأسي قال أبو نعيم مات سنة 159 تسع وخمسين ومائة (عن سعيد بن سمعان) بكسر السين وفتحها وسكون الميم قال الحافظ ثقة ولم يصب الأزدي في تضعيفه من الثالثة قوله (إذا كبر للصلاة نشر أصابعه) أي بسطها قاله السيوطي يعني أن المراد بالنشر ضد
(٣٧)