قوله (وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون باقعاء بأسا) قال الحافظ في التلخيص وللبيهقي عن ابن عمر أنه كان إذا رفع رأسه من السجدة الأولى يقعد على أطراف أصابعه ويقول إنه السنة وفيه عن ابن عمر وابن عباس أنهما كانا يقعيان وعن طاووس قال رأيت العبادلة يقعون أسانيدها صحيحة انتهى قلت لكن إقعاء هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم كان بالمعنى الثاني ولم يكن كإقعاء الكلب كما تقدم (وهو قول أهل مكة من أهل الفقه والعلم) وهو قول عطاء وطاووس وابن أبي مليكة ونافع والعبادلة كذا نقل العيني عن ابن تيمية (وأكثر أهل العلم يكرهون الاقعاء بين السجدتين) وهو قول أبي حنيفة ومالك الشافعي وأحمد كذا قيل وقد عفرت أن الشافعي نص في البويطي وغيره على استحبابه وقال بعض الحنفية لنا ما في موطأ مالك عن ابن عمر تصريح أنه ليس بسنته ومن المعلوم عند المحدثين أن زيادة الاعتماد في نقل السنة على ابن عمر فإن ابن عباس ربما يقول باجتهاده ورأيه ويعبره بالسنة انتهى قلت هذا مجرد ادعاء ولو سلم فإنما يكون تعبيره بالسنة لا بسنة نبيكم وقد قال في الاقعاء هي سنة نبيكم على أنه صرح ابن عمر أيضا بأنه سنة كما روى البيهقي عنه أنه كان إذا رفع رأسه من السجدة الأولى يقعد على أطراف أصابعه ويقول إنه السنة وإسناده صحيح كما عرفت باب ما يقول بين السجدتين قوله (حدثنا سلمة بن شبيب) المسمعي النيسابوري نزيل مكة ثقة من شيوخ الترمذي
(١٤٠)