مساجد وأما السفر إلى موضع للتجارة أو لطلب العلم أو لغرض اخر صحيح مما ثبت جوازه بأدلة أخرى فهو مستثنى من حكم هذا الحديث هذا ما عندي والله تعالى أعلم قوله (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه البخاري ومسلم باب ما جاء في المشي إلى المسجد قوله وإذا أقيمت الصلاة وفي رواية للبخاري إذا سمعتم الإقامة قال الحافظ هو أخص من قوله في حديث أبي قتادة إذا أتيتم الصلاة لكن الظاهر أنه من مفهوم الموافقة لأن المسرع إذا أقيمت الصلاة يترجى إدراك فضيلة التكبيرة الأولى ونحو ذلك ومع ذلك فقد نهى عن الاسراع فغيره ممن جاء قبل الإقامة لا يحتاج إلى الاسراع لأنه يتحقق إدراك الصلاة كلها فينهي عن الاسراع من باب الأولى انتهى فلا تأتوها وأنتم تسعون قال في الصراح سعى ديدون وشتاب كردن وجملة وأنتم تسعون حالية وعليكم السكينة زاد في رواية للبخاري والوقار قال عياض والقرطبي هو بمعنى السكينة وذكر على سبيل التأكيد وقال النووي الظاهر أن بينهما فرقا وأن السكينة التأني في الحركات واجتناب العبث والوقار في الهيئة كغض البصر وخفض الصوت وعدم الالتفات فما أدركتم فصلوا قال الكرماني الفاء جواب شرط محذوف أي إذا بينت لكم ما هو أولى بكم فما أدركتم فصلوا انتهى قال الحافظ أو التقدير إذا فعلتم فما أدركتم أي فعلتم الذي أمرتكم به من السكينة وترك الاسراع وما فاتكم فأتموا أي أكملوا وحديث أبي هريرة هذا أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما وله طرق وألفاظ
(٢٤٢)