قطع الموالاة لاحتمال أن يكون للموالاة في ذلك حكمة خاصة تفوت بفواتها ولله أعلم انتهى كلام الحافظ قوله (وفي الباب عن كعب بن عجرة وأنس وعبد الله بن عمرو وزيد بن ثابت وأبي الدرداء وابن عمر وأبي ذر) وأما حديث أنس فأخرجه الترمذي والنسائي. وأما حديث عبد الله عمرو فلينظر من أخرجه. وأما حديث زيد بن ثابت فأخرجه النسائي. وأما حديث أبي الدرداء فأخرجه النسائي وأما حديث ابن عمر فأخرجه الخمسة وأما حديث أبي ذر فأخرجه ابن ماجة وفي الباب أحاديث أخرى قوله (حديث ابن عباس حديث حسن) وأخرجه النسائي (وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خصلتان لا يحصيهما رجل مسلم الخ) أخرجه الترمذي في الدعوات باب ما جاء في الصلاة على الدابة في الطين والمطر قوله (أخبرنا عمر بن الرماح) بفتح الراء وتشديد الميم هو عمر بن ميمون قال في التقريب عمر بن ميمون بن بحر بن سعد الرماح البلخي أو علي القاضي وسعد هو الرماح ثقة عمى في اخره (عن عمر بن عثمان بن يعلى بن مرة) قال الحافظ في التقريب مستور وقال الخزرجي في الخلاصة وثقه ابن حبان (عن أبيه) أي عثمان بن يعلى قال الحافظ في التقريب
(٣٧٩)